قرار شمول عاملين في الدفاع المدني باحكام قانون التقاعد رقم 1246

      التعليقات على قرار شمول عاملين في الدفاع المدني باحكام قانون التقاعد رقم 1246 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول عاملين في الدفاع المدني باحكام قانون التقاعد رقم 1246
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1246
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 9 – 1978 مايلي :

1 – شمول العاملين في فرق الدفاع المدني، بأحكام (الباب الرابع) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم
(1) لسنة 1978، في حالة أصابتهم بعجز كلي أو جزئي، أو في حالة الوفاة من جراء عملهم في مجال الدفاع المدني في ظروف الطوارىء والحرب، أو عند حدوث الكوارث الطبيعية، أو أثناء التدريب والممارسات.
2 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة