عنوان التشريع: منح موفدين مخصصات ايفاد رقم 1243
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1243
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قررة مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 9 – 1978 مايلي :
1 – يمنح الموفدون، الى الجمهورية العربية اليمنية من ىالمهندسين والفنيين والعمال العاملين في حفر الآبار، مخصصات أيفاد قدرها (ستة دنانير) يوميا، وتصرف لكل منهم، مخصصات تشجيعية قدرها (100/) من الراتب الاسمي، أو الاجر الكلي الشهري، ومبلغ مقطوع قدره (خمسة عشر دينارا شهريا)، ويمنح كل منهم أجازة عودة الى القطر خلال فترة العمل، مع تذكرة سفر مجانية بالطائرة.
2 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة