عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ من سجلات وزارة المالية رقم (159) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00
مادة 1
يشطب المبلغ (196/100558) مائة ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينارا ومائة وستة وتسعون فلسا، من سجلات وزارة المالية المبينة تفاصيلها في الجدول الملحق بهذا القانون، لتعذر تحصيله.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية شطب المبالغ المدرجة مفرداتها والمبينة تفاصيلها في الجدول الملحق بهذا القانون، لتعذر تحصيلها للاسباب الموضحة أزاء كل منها.
فقد شرع هذا القانون.
تفاصيل المبالغ وأسباب الشطب
المبلغ أسباب الشطب
فلس دينار
977 44260 عن تحقيقات ضريبة الارض الزراعية المدرجة تفاصيلها أدناه، العائدة
لقضاء عقرة من محافظة نينوى بسبب تعذر تحصيلها من جراء أتلاف
السجلات والاستمارات والوصولات بسبب الظروف الاستثنائية التي سادت
المنطقة آنذاك :
أسم الناحية السنة التي يعود لها التحقق فلس دينار
السورجية من 61/62 لغاية 69/1970 486 32971
العشائر السبعة من 61/62 لغاية 69/1970 941 7325
نهله من 61/62 لغاية 69/1970 725 1245
997 44260
697 14387 عن تحققات ضريبة الارض الزراعية المبينة تفاصيلها أدناه، العائدة لمحافظة
السليمانية بسبب تعذر تحصيلها من جراء مجهولية محل أقامة المكلفين المدينين،
وفقدان السجلات والاوراق والاستمارات المتعلقة بتحققاتهم بسبب الظروف
الاستثنائية التي سادت المنطقة في حينه :
أسم الناحية السنة التي يعود لها التحقق فلس دينار
سرجنار من 70/71 لغاية 73/1974 222 7949
قره داغ من 70/71 لغاية 73/1974 798 1553
بازيان من 70/71 لغاية 73/1974 725 1245
تانجرو من 70/71 لغاية 73/1974 925 3638
697 14387
721 17299 عن تحقيقات ضريبة الارض السابقة لناحية (سومر) التابعة لمحافظة المثنى،
وذلك لتعذر تحصيلها من جراء تدويرها منذ خمس عشرة سنة بسبب عدم
معرفة أسماء المكلفين المدينين.
781 24609 عن تحققات ضريبة الارض السابقة (الصيفي – الشتوي) المتحققة بذمة المكلف
حاج فهد مهاوي، والمدورة بذمته قبل سنة 1958، وتعذر تحصيلها بسبب
وفاته وعسر حالة ورثته المالية وعجزهم عن تسديدها.
196 100558 المجموع