عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00
ادة 1
1 – تحذف الفقرات (8و10و11) من مادة 1 من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978، ويحل محلها ما يأتي :
8 – تهيئة المستشفيات الحكومية والاهلية ومراكز الاسعاف اللازمة لاغاثة المنكوبين والمصابين، أثناء الحرب والطوارىء والكوارث الطبيعية.
10 – تنظيم عمليات الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وأزالتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 – تهيئة مستلزمات أغاثة المنكوبين.
12 – يضاف ما يأتي، الى مادة 1 من القانون، ويكون الفقرة (13) لها :
13 – أطفاء الحرائق.
مادة 2
تحذف نص (مادة 2 ) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2 – 1 – وزير الداخلية، هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني في جميع أنحاء الجمهورية العراقية، وهو المسؤول عن تنظيمات وأعمال الدفاع المدني وقراراته واجبه التنفيذ فيما يتعلق بهذه الاعمال، وله أصدار القرارات اللازمة في الامور الآتية :
أ – أقرار الخطط والمشروعات التي تضعها مديرية الدفاع المدني العامة، ودراسة الاقتراحات الواردة من الجهات الاخرى.
ب – تنفيذ خطط الدفاع المدني، عند أعلان حالة الطواريء أو حدوث الكوارث.
ج – الاستيلاء المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث، على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة أو المنفعة، وللمالك ان يعترض على مبلغ التعويض لدى المحاكم المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض.
د – تعيين أعمال الدفاع المدني والامن الصناعي الواجب تنفيذها من قبل الوزارات وخدمات الدفاع المدني في أية جهة رسمية أو مؤسسة من مؤسسات القطاع الاشتراكي أو القطاع الخاص.
ه – تحديد المدن والمناطق التي ينطبق فيها كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
و – تنفيذ وسائل الدفاع المدني عند أنشاء المدن وفتح الشوارع وأنشاء الساحات وتشييد النعامل والمصانع.
2 – للوزير، تخويل بعض كبار موظفي وزارته، صلاحية أصدار القرارات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يمارس وزير الداخلية، أو من يخوله، السلطات الانضباطية للوزير المختص، ورئيس الدائرة المختصة الواردة في القوانين والانظمة في حالات الطوارىء أو الحرب أو الممارسات، بالنسبة لمنتسبي الوزارات ومؤسسات القطاعين الاشتراكي والخاص الذين تناط بهم أعمال الدفاع المدني.
مادة 3
يضاف مايلي، الى الفقرة (أولا) من مادة 9 من القانون، ويكون البند (2) منها، ويعدل تسلسل البنود التالية له :
2 – رئيس المجلس التنفيذي، والامناء العامون لمنطقة الحكم الذاتي، فيما يخص دواوين دوائرهم.
مادة 4
تعتبر (مادة 11 ) من القانون، فقرة (أولا)، ويضاف لها ما يأتي، ويكون الفقرة (ثانيا) :
ثانيا – يراعى في تنفيذ الفقرة (أولا) من هذه المادة، أحكام قانون الحكم الذاتي رقم (33) لسنة 1974، ونظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي رقم (4) لسنة 1975، أو ما يحل محلها.
مادة 5
تضاف العبارة التالية، الى آخر الفقرة (1) من (مادة 15) من القانون :
وله ان يمنح هذه المكافآت، الى العاملين في فرق وتشكيلات الدفاع المدني.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة