قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 94 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 94 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 94 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00

التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976، ويكون البند (3) لذات المادة، ويعدل تسلسل البنود التالية له، تبعا لذلك :
3 – رئيس دائرة التصميم والدراسات في المؤسسة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما لدائرة التصميم والدراسات في المؤسسة العامة للطرق والجسور من أهمية من الناحية التصميمية والتخطيط لكافة مشاريع خطة التنمية القومية التي تضطلع بتنفيذها، وبغية أفساح المجال لرئيس الدائرة المذكورة بأبداء رأيه فيها من كافة الجوانب ومشاركته في كيفية تنفيذها من خلال أجتماعات مجلس الادارة.
فقد شرع هذا القانون.