عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 150 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية، الى البند (1) من مادة 11 من قانون وزارة الاسكان والـتعمير رقـم (150) لسنة 1977، وتكون الفقرة ( و ) لذات البند، ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها، تبعا لذلك :
و – رئيس الاتحاد التعاوني الاسكاني.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لارتباط الاتحاد التعاوني الاسكاني، بوزارة الاسكان والتعمير، بموجب قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978، وبغية تمثيل الاتحاد في المجلس الاستشاري لها للمشاركة بدراسة القضايا والامور التي تعرض عليه، مما له علاقة بالجمعيات التعاونية لبناء المساكن، ولغرض تمكين الاتحاد من أبداء رأيه فيها في المجلس المذكور.
فقد شرع هذا القانون.