قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للاسكان رقم 116 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00

مادة 1
تضاف الفقرة التالية، الى البند (1) من مادة 8 المعدلة من قانون المؤسسة العامة للاسكـان رقـم (116) لسنة 1974 المعدل، وتكون الفقرة (و) لذات البند، ويعدل تسلسل الفقرات التالية تبعا لذلك :
و – رئيس دائرة التصميم والدراسات في المؤسسة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
لما لدائرة التصميم والدراسات في المؤسسة العامة للاسكان من أهمية من الناحية التصميمية والتخطيطية لكافة مشاريع خطة التنمية القومية المسؤولة عن تنفيذها المؤسسة، وبغية أفساح المجال لرئيس الدائرة المذكورة بأبداء رأيه فيها من كافة الجوانب ومشاركته في كيفية تنفيذها من خلال أجتماعات مجلس الادارة.
فقد شرع هذا القانون.