عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الاوقاف رقم 78 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00
مادة 1
يضاف البند التالي، الى مادة 3 من قانون وزارة الاوقاف رقم (78) لسنة 1976، البند (4) لها، ويعدل تسلسل البند التالي له، فيكون البند (5) لذات المادة :
4 – المفتشية العامة.
مادة 2
تحل عبارة ( بالوزارة )، محل عبارة ( بالوكيل ) الواردة في مادة 4 من القانون.
مادة 3
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لضرورة أحكام الرقابة على تنفيذ خطط الوزارة المالية والعمرانية وعلى شؤون المؤسسات الدينية، فقد تطلب الامر أحداث جهاز ضمن تشكيلات الوزارة، يكون قادرا على القيام بهذه الاعباء.
لذا شرع هذا القانون.