عنوان التشريع: تعديل الدستور المؤقت
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 836
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-28 00:00:00
بضوء الاتجاهات العامة لقرارات المؤتمر القطري التاسع ونتائجه واستنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والستين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة، بالاجماع، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1982 ما يلي:
اولا – تلغى الفقرتان (ب، جـ) من المادة السابعة والثلاثين من الدستور المؤقت ويحل محلهما ما يلي:
ب – يتشكل مجلس قيادة الثورة من الاعضاء التالية اسماؤهم:
1 – صدام حسين – رئيسا
2 – عزة ابراهيم الخليل – نائبا للرئيس
3 – طه ياسين رمضان
4 – عدنان خير الله
5 – سعدون شاكر محمود
6 – طارق عزيز عيسى
7 – حسن علي نصار العامري
8 – نعيم حميد حداد
9 – طه محي الدين معروف
ثانيا – ينفذ هذا التعديل الدستوري اعتبارا من 28 حزيران 1982.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة