عنوان التشريع: استحداث وزارة باسم وزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-28 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1982 ما يلي:
1 – تستحدث وزارة باسم وزارة الصناعات الخفيفة تحدد تشكيلاتها ومهامها بموجب قانون.
2 – ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ ذلك.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة