عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية رقم (116) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-24 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية الموقع في روما بتاريخ 15/10/1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية.
واعترافا منهما بأهمية السياحة بقدر اكبر من التفاهم والتعاون بين الشعوب.
فقد تم التوقيع على اتفاق سياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية فـي رومـا بتاريـخ 15/10/1982، ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق سياحي
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما واعترافا منهما بأهمية السياحة بقدر اكبر من التفاهم والتعاون بين الشعوب فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
توافق حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لدعم السياحة وزيادة التبادل السياحي بين البلدين.
المادة الثانية
اولا – تؤلف لجنة مشتركة (تدعى فيما يلي اللجنة) تعهد اليها دراسة وتدعيم الاجراءات التي من شأنها أن تساهم في الوصول الى هذه الاهداف.
ثانيا – تتألف اللجنة من وفدين وطنيين من ممثلين تعينهم حكومة الجمهورية العراقية وممثلين تعينهم حكومة الجمهورية الايطالية.
المادة الثالثة
اولا – تعقد اللجنة دورة اعتيادية مرة كل سنة ويجوز بالاتفاق بين رئيسي الوفدين الوطنيين عقد اجتماعات استثنائية.
ثانيا – تعقد اجتماعات اللجنة في البلدين بالتناوب في تاريخ يعين بالاتفاق بين رئيسي الوفدين الوطنيين.
ثالثا – تكون الرئاسة في الاجتماع لرئيس وفد البلد المضيف.
رابعا – يتولى البلد الذي ينعقد فيه الاجتماع مسؤولية تنفيذه.
المادة الرابعة
تقوم اللجنة بوضع منهاج اعمالها وتعين أسبقية المواضيع واجبة المعالجة ووضع جدول اعمال كل اجتماع بالاتفاق الرئيسين قبل مدة لا تقل عن الشهر من عقد الاجتماع.
المادة الخامسة
تضع اللجنة خطة عمل سنوية تحدد فيها سبل ووسائل التعاون المتبادل لتنفيذ هذا الاتفاق وكذلك الالتزامات المالية الناجمة عن هذا التنفيذ في حدود تخصيصات الميزانية في كل من البلدين.
المادة السادسة
يدعم الطرفان المتعاقدان التعاون الفني فيما بينهما وتبادل الخبرات ولا سيما في مجال تدريب العاملين وتطوير وسائل الخدمات السياحية والترويج والتخطيط.
المادة السابعة
تنظر حكومة الجمهورية الايطالية في امكانية تقديم دورات فنية تدريبية وزمالات دراسية في ميدان السياحة الى عدد من العراقيين يتفق عليه بين الحكومتين.
المادة الثامنة
يتبادل الطرفان المتعاقدان بالطرق الدبلوماسية المعلومات الخاصة التي من شأنها تحقيق هذا الاتفاق.
المادة التاسعة
يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وما لم يقدم احد الطرفين اشعارا خطيا بانهائه قبل ستة اشهر فان هذا الاتفاق يتجدد تلقائيا سنة واحدة في كل مرة.
يجري التصديق على هذا الاتفاق طبقا للاجراءات الدستورية في كلا البلدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لتصديق الحكومتين.
كتب ووقع في روما بتاريخ 28 ذي الحجة 1402 الهجري الموافق 15/10/1982 وبثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والايطالية والانكليزية وفي حالة الاختلاف في التفسير يصار الى النص الانكليزي.
نيكولا سينوريللو حسن علي
وزير السياحة عضو مجلس قيادة الثورة
عن حكومة الجمهورية وزير التجارة
الايطالية عن حكومة الجمهورية
العراقية