قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982

      التعليقات على قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (115) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-23 00:00:00

مادة 1
يهدف القانون الى ما يلي:
اولا – تنظيم الاستثمار الصناعي في القطاعين المختلط والخاص وتطوير أنشطتهما.
ثانيا – توفير وسائل الدعم لهذين القطاعين لضمان مساهمتهما بالتعجيل في وتائر التنمية الصناعية ونمو الدخل القومي بشكل مطرد.
ثالثا – تنظيم اشراف الدولة على المشاريع الصناعية.
رابعا – تحديد الضوابط لمنح المساعدات والاعفاءات المالية لضمان تطور صناعي منسق ومتوازن مع نشاط القطاع الاشتراكي ضمن اطار خطة التنمية القومية للدولة.

مادة 2
يتولى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية الذي يعرف فيما بعد بالمجلس تحقيقا للاهداف الواردة في هذا القانون وضع خطة سنوية شاملة للتنمية الصناعية تتضمن تحديد حجم الاستثمار الكلي للقطاعين المختلط والخاص ومعدلات الاستثمار لكل صناعة، وتوزيع المشاريع الصناعية لكل من القطاعين المذكورين جغرافيا على أن يؤخذ بنظر الاعتبار لتحقيق ما تقدم الدراسات الفنية والاقتصادية في هذا المجال وحاجة المحافظات الى تلك الصناعات ومدى توفر المواد الاولية فيها وذلك وفقا لاهداف خطة التنمية القومية.

الفصل الثاني
تأسيس المشروع

مادة 3
يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستخدام النهائي أو سلعة وسيطة تصلح لانتاج سلعة أخرى للاستخدام النهائي، سواء بأستعمال مواد أولية أو شبه أولية أو منتجاب نباتية أو حيوانية، أو جميع أو بعض هذه المواد ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل أو التركيب بما في ذلك المقالع وأعمال المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وتصليح المكائن والاجهزة وكافة مشاريع الخدمات الصناعية المتطورة، على ان تدار هذه المشاريع بقوة آلية ويستثنى من احكام القانون المشاريع الحرفية والخدمية التي يحددها المجلس.

مادة 4
أولا: لا يجوز تأسيس أي مشروع صناعي مهما بلغت تكاليفه المالية في اطار الخطة المذكورة في المادة (2) أو خارجها قبل الحصول على اجازة تأسيس بقرار من المجلس أو من يخوله وعند الرفض يجب أن يكون قراره مسببا.
ثانيا – استثناء من أحكام البند (أولا) من هذه المادة يجوز تأسيس مشاريع صناعية غير واردة في الخطة اذا تأيد للمجلس بأن المشروع المقترح يمثل فرصة استثمار جيدة تخدم التنمية الصناعية في القطر على ان تتضمن الخطة السنوية للاستثمار والاستيراد والتمويل مبالغ مناسبة، في ضوء مؤشرات خطة التنمية القومية، لتغطية احتياجات مثل هذه المشاريع اضافة الى المبالغ الاحتياطية الاعتيادية.
ثالثا – لا يجوز زيادة أو انقاص الطاقة الانتاجية المحددة للمشروع أو توسيعه أو تطويره أو تغيير انتاجه أو دمجه بمشروع آخر أو تجزئته أو تغيير موقعه أو تأجيره أو التنازل عنه، أو بيعه كلا أو جزءا أو بيع أسهم الشركات الصناعية (عدا الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة منها) أو ايقاف العمل بالمشروع القائم بالانتاج فعلا أو عدم الاستمرار في تأسيسه أو عدم تشغيله الا بقرار من المجلس أو من يخوله.

مادة 5
اولا – يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب الحصول على اجازة تأسيس مشروع صناعي، أو نقل ملكيته الى اسمه كلا أو جزءا أو استئجاره، ان يكون:
1 – عراقيا أو من مواطني احد الاقطار العربية.
2 – ذا كفاءة مالية تتناسب مع الكلفة التقديرية للمشروع الذي يرغب في تأسيسه.
3 – كامل الاهلية وأتم الثامنة عشرة من العمر باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا.
4 – غير موظف أو عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا.
ثانيا – أما بالنسبة للشخص المعنوي فينبغي ان تتوفر فيه الشروط الواردة في (1 و2) من البند (اولا) من هذه المادة بالاضافة الى كونه مخولا بممارسة النشاط الصناعي بموجب عقد التأسيس والنظام الداخلي.

مادة 6
يقدم طلب بتأسيس المشروع الصناعي أو توسيعه أو تطويره الى المديرية العامة للتنظيم والمساعدات التي تعرف فيما بعد بالمديرية العامة مرفق بالتفاصيل الفنية والاقتصادية على أن تنسجم هذه التفاصيل مع الدراسات الفنية والاقتصادية التي تعدها المؤسسة العامة للتنمية الصناعية التي تعرف فيما بعد بالمؤسسة.

مادة 7
يجب ان يتولى مسؤولية المشروع من الناحية الفنية شخص فني متخصص بتلك الصناعة يكون مسؤولا عن الانتاج ونوعيته وجودته مسؤوليةمباشرة أمام كافة الجهات وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.

المحتوى 2
الفصل الثالث
رأس المال

مادة 8
أولا – يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية المشمولة بأحكام هذا القانون على النحو التالي:
المشروع الرأسمال الاسمي مقدرا بالدنانير
الشركات المساهمة المختلطة التي لا تقل مساهمة غير محدود
القطاع الاشتراكي في رأسمالها عن 51٪ والتي تعرف لاغراض
هذا القانون بـ (الشركات المساهمة المختلطة)
الشركات المساهمة التي تتراوح مساهمة القطاع الاشتراكي (000 7000) سبعة ملايين
في رأسمالها بين 20٪ و50٪.
الشركات المساهمة الاخرى (000 5000) خمسة ملايين
الشركات ذات المسؤولية المحدودة (000 2500) مليونين ونصف مليون
شركات التضامن والتوعية (000 2000) مليونين
شركات المحاصة والمشاريع الفردية (000 1500) مليون ونصف المليون
ثانيا: لا يجوز لاي شخص طبيعي أو معنوي ما عدا الاشخاص المعنوية العامة وشركات القطاع المختلط ان يمتلك في أي شركة مساهمة اسهما تزيد قيمتها الاسمية على 10٪ من رأسمال الشركة على الا يتجاوز ذلك المليون دينار.
ثالثا: لا يجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (150) مائة وخمسين من المائة من الرأسمال المدفوع للمشاريع الواردة في البند (أولا) من هذه المادة باستثناء الشركات المساهمة.
رابعا – استثناء من أحكام البند (ثالثا) من هذه المادة، يجوز ان تتجاوز نسبة المجموع المطلوبات الى الرأسمال المدفوع الحدود المنصوص عليها في البند المذكور بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الاهمية الخاصة وذلك بقرار من المجلس يصادق عليه وزير الصناعات الخفيفة.
خامسا – يجوز زيادة الرأسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في البند (أولا) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فأكثر، بقرار من المجلس يصادق عليه وزير الصناعات الخفيفة، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، على ان لا يتجاوز رأسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في البند المذكور.
سادسا – على كافة المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون تكييف اوضاعها القانونية وفقا لاحكام هذه المادة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.

الفصل الرابع
الاعفاءات والامتيازات

مادة 9
يعفى المشروع الممنوح اجازة التأسيس من الرسوم والضرائب الآتية:
اولا – رسم الطابع على جميع معاملاته.
ثانيا – رسم المنة.
ثالثا – أ – رسم الوارد الكمركي والضميمة لكافة مكائنه وأجهزته وأدواته وآلاته ومواده الاحتياطية والمختبرية والانشائية والابنية الجاهزة، سواء ما خصص للمشروع أو لسكن العاملين فيه، وأجهزة التكييف والتبريد الضرورية له ومستلزمات الوقاية للمشروع وللعاملين فيه. ويبقى هذا الاعفاء نافذا طوال مدة نفاذ اجازة التأسيس ويسري الاعفاء سواء تم الاستيراد من قبل مالك المشروع أم عن طريق دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ب – رسم الوارد الكمركي عن المواد الاولية المستوردة بالنسبة التي يحددها المجلس أو من يخوله، لغرض التشغيل التجريبي للمشروع لمدة ثلاثة اشهر ولوجبة عمل واحدة.
رابعا – ضريبة العقار على العقارات التي يستخدمها المشروع للتشغيل أو لخزن موارده ومنتجاته أو اسكان العاملين فيها والمباني والمنشآت التي تشيد لاغراض الخدمات الاجتماعية والتعاونية للعاملين فيه، وتكون مدة الاعفاء من هذه الضريبة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تتحقق فيها أول ضريبة عقار ويخصم من مدة الاعفاء عدد السنوات التي أعفي منها المشروع بموجب القوانين السابقة.

مادة 10
أولا – 1 – لدوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة أن تخصص للمشروع ما يحتاج اليه من الاراضي المملوكة للدولة وتؤجرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التأسيس.
2 – يكون بدل الايجار في الارياف والقرى النائية والمدن الاقل تطورا ادنى من بدل الايجار في المدن المتطورة على ان تحدد الدوائر ذات العلاقة بدل الايجار بالتنسيق مع المؤسسة بشكل يحقق هذا الغرض.
ثانيا – يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تأسيس المشروع أو غير مالكه موقعه أو اجر الارض المخصصة للمشروع من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها.
ثالثا – اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن أو استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف بدل المثل.

المحتوى 3
مادة 11
أولا – لمالك المشروع الذي لا تقل قيمة مكائنه عن المقادير المبينة ادناه ان يتقدم بطلب الحصول على شهادة الاعفاء خلال مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اكمال تأسيس المشروع. واذا قدم الطلب بعد مضي هذه المدة، يخفض من مدة الاعفاء ما يعادل مدة التأخير:
أ – خمسة وعشرون الف دينار في المدن المتطورة.
ب – عشرة الاف دينار في المدن الاقل تطورا.
جـ – خمسة الاف دينار في الارياف والقرى النائية.
ثانيا – يحدد المجلس المدن المتطورة والاقل تطورا والارياف والقرى النائية بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المتخصصة بالتخطيط الاقليمي وتخطيط المدن في وزارتي التخطيط والحكم المحلي.
ثالثا – للمجلس اعادة النظر في اقيام مكائن المشاريع المراد اعفاؤها طبقا لاحكام البند (أولا) من هذه المادة، وذلك بقرار يصادف عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 12
أولا – يتمتع المشروع الذي منح شهادة اعفاء بما يأتي:
أ – اعفاء أرباحه من ضريبة الدخل بما لا يزيد على النسب المئوية المبينة ادناه من رأسماله المدفوع فعلا لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها أول ربح له بعد حصوله على شهادة الاعفاء وبنصف هذه النسب في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى ويدخل في احتساب هذه المدة السنوات التي تمتع خلالها بالاعفاء بموجب القوانين السابقة.
1 – 10٪ بالنسبة الى المشاريع المملوكة للافراد أو العائدة للشركات باستثناء الشركات المساهمة وذلك في المدن المتطورة و20٪ في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية.
2 – 15٪ بالنسبة الى المشاريع العائدة الى شركات مساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن المتطورة و(25٪) في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية.
3 – 20٪ بالنسبة الى شركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و30٪ في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية.
ب – اعفاء الاحتياطات المحتجزة من أرباح المشروع والمخصصة لتطويره أو توسيعه من ضريبة الدخل شرط ألا تتجاوز 25٪ من مجموع أرباحه السنوية (قبل الضريبة) مع مراعاة ما يلي:
1 – اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع أو توسيعه خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة فتضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل.
2 – اذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير المشروع أو توسيعه خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذا البند فأنها لا تخضع الى الضريبة ويجوز زيادة رأسمال المشروع بسبب ذلك وبنفس المقدار.
جـ – اعفاء المبالغ التي تدفع الى الاشخاص الطبيعية أو المعنوية لقاء الحصول على المعرفة الفنية وبراءات الاختراع وحق الصنع بما في ذلك رسم حق الامتياز (الرويالتي) لمدة خمس سنوات من ضريبة الدخل شريطة حصول الموافقة المسبقة على عقود تلك الالتزامات ومبالغها من قبل كل من البنك المركزي العراقي والمؤسسة وذلك عندما تتضمن تلك العقود شرطا بقيام المشروع الصناعي بتحمل هذه الضريبة.
د – اعفاء المواد الاولية ومواد التغليف وكذلك أجزاء التجميع للصناعات الهندسية (الالكترونية والكهربائية والميكانيكية) التي يحتاجها المشروع سنويا من الرسوم الكمركية والضميمة ويتم هذا الاعفاء بقرار من المجلس ومصادقة الوزير لمدة خمس سنوات في المدن المتطورة وعشر سنوات في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية ويسري هذا الاعفاء من تاريخ صدور شهادة الاعفاء من المجلس وتحدد نسبته وفق الضوابط والاسس التي يقرها المجلس ومن ضمنها الموقع الجغرافي للمشروع ونوعيته وجودة منتجاته ومستوى التكنولوجيا المستخدمة فيه ويسري الاعفاء سواء تم الاستيراد من قبل مالك المشروع أم عن طريق دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لحساب المشروع.
هـ – تحتسب الاعفاءات والمدد الواردة في الفقرة (د) من البند (أولا) من هذه المادة المقررة للمشروع الصناعي الذي تخضع منتجاته الى رسم الانتاج وبنفس النسب التي يحددها المجلس للمواد الداخلة في الوحدات المنتجة ويجرى تنزيلها من اجمالي رسم الانتاج المتحقق على المشروع.
ثانيا – للمجلس بمصادقة الوزير زيادة النسب المبينة في البند (أولا) من هذه المادة بما لا يتجاوز 10٪ من رأسمال المشروع المدفوع فعلا بالنسبة للمشاريع الستراتيجية والتصديرية التي تستهلك المواد الاولية المنتجة محليا والمشاريع التي تساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة الى القطر ورفع الاختناقات الاقتصادية والصناعية.

الفصل الخامس
التوسيع والتطوير

مادة 13
أولا – يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة عدد من المكائن الانتاجية اما بقصد زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من السلع والمواد المصنعة المحددة في اجازته أو بقصد استحداث خطوط انتاجية جديدة لانتاج سلع ومواد مصنعة اخرى.
ثانيا – يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون استبدال مكائن المشروع كلا أو جزءا بأخرى متطورة أو اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة بالمشروع باضافة مكائن واجهزة جديدة بهدف رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين أو تحسين وتطوير نوعية المنتجات.

المحتوى 4
مادة 14
للمجلس بمصادقة الوزير أن يقرر شمول مكائن التوسيع والتطوير بالاعفاءات المبينة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة وذلك في الحالات التي لا تقل فيها قيمة مكائن التوسيع أو التطوير عن عشرين الف دينار وعلى ان يحقق التوسيع وفورات اقتصادية ووفقا لتعليمات يصدرها المجلس. وفي حالة حصوله على توسيع أو تطوير ثان، تضاف أقيام مكائن التوسيع أو التطوير الاول الى أقيام المشروع الاصلية بموجب كشف اكمال التأسيس ويصبح التوسيع أو التطوير جزءا منه وهكذا تعامل التوسيعات والتطويرات المتكررة.
أولا – اعفاء المواد الاولية وما يماثلها من المواد التي تحتاجها مكائن التوسيع أو التطوير من الرسوم الكمركية والضميمة سنويا بقرار من المجلس ومصادقة الوزير لمدة خمس سنوات للمشاريع الواقعة في المدن المتطورة وعشر سنوات للمشاريع الواقعة في المدن الاقل تطورا والارياف والقرى النائية اعتبارا من تاريخ اكمال التوسيع او التطوير. وفي حالة نفاذ شهادة الاعفاء تزاد نسبة الاعفاء تبعا لذلك الى حين أنتهاء الازدواجية في مدة الاعفاء.
ثانيا – زيادة حجم اعفاء ارباح المشروع من ضريبة الدخل بسبب الزيادة الحاصلة في رأسماله المدفوع فعلا لاغراض التوسيع أو التطوير لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال التوسيع أو التطوير وبالمقادير المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون في حالة نفاذ شهادة الاعفاء، اما في حالة انتهائها فان نسبة الاعفاء تقاس الى رأسمال التوسيع أو التطوير فقط.

الفصل السادس
الحماية

مادة 15
تتمتع المشاريع المجازة بموجب احكام هذا القانون بالحماية وفقا للاهداف التالية:
اولا – توفير المناخ الملائم لنمو الصناعة الوطنية وتطويرها وتحسين نوعيتها.
ثانيا – حماية المستهلك من الميزة الاحتكارية التي تمنحها الحماية للمشاريع الصناعية.
ثالثا – لا تعتبر الحماية عملية مستمرة ملازمة للمشروع بل ان استمرارها مرتبط بأوضاع السوق ووضع المشروع ومدى الحاجة لتطوير الانتاج كماً ونوعاً بشكل يفي بحاجة السوق.

مادة 16
تتولى وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الصناعات الخفيفة تنظيم عملية الحماية ومتابعتها وتحدد بتعليمات يصدرها وزير التجارة أنواع الحماية وضوابطها وأسسها ومسؤولياتها وصلاحيات واختصاصات القسم المسؤول عن الحماية فيها.

الفصل السابع
الرقابة على المشاريع الصناعية

مادة 17
تتولى المديرية العامة مسؤولية الرقابة على المشاريع الصناعية وتطبيقها للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه ومدى استغلالها لطاقة المكائن والآلات واستعمالها المواد الاولية ولها في سبيل ذلك اجراء الكشف الموقعي من قبل موظفيها على تلك المشاريع.

مادة 18
يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1979 أو أي قانون يحل محله، بالتنسيق مع المؤسسة ودوائرها المختصة مسؤولية الرقابة على المنتوجات الصناعية وبيان جودتها واصدار شهادة الجودة واجراء التحاليل المختبرية عليها.

مادة 19
اولا: لا تمنح شهادة الاعفاء للمشروع الصناعي ما لم يكن حاصلا على تأييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجودة منتجاته.
ثانيا – تحجب الاعفاءات عن المشروع في حالة اخلاله بالمواصفات ولحين التأييد من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجودة منتجاته.

الفصل الثامن
الالغاء

مادة 20
أولا – للمجلس بعد مصادقة الوزير الغاء اجازة التأسيس أو القرار المتخذ بشأن التوسيع أو التطوير أو تغيير الانتاج في الحالات الآتية:
أ – اذا لم يباشر صاحب الاجازة بتأسيس مشروعه خلال سنة أو لم يكمله خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة ويعتبر في حكم المباشرة في التأسيس وصول مستندات شحن المكائن أو شراء مكائن جديدة من السوق المحلية.
ب – اذا لم يباشر مالك المشروع بتوسيعه أو تطويره أو تغيير انتاجه خلال سنة أو لم يكمله خلال سنتين اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس بهذا الشأن ويجوز تمديد المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي الفقرة (أ) من هذا البند اذا اقتنع المجلس باسباب طلب التمديد.
جـ – اذا استورد مالك المشروع مكائن تختلف جوهريا عن المكائن المصادق على عروضها من قبل المديرية العامة.
د – اذا باع مالك المشروع مكائنه كلا أو جزءا دون موافقة المديرية العامة.
هـ – اذا أصبحت مكائن المشروع مستهلكة أو غير اقتصادية ولم يرغب مالك المشروع في استيراد مكائن بديلة عوضا عنها خلال مدة تحددها التعليمات.
و – اذا توقف المشروع عن العمل مدة ستة أشهر في الاقل دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة.
ز – اذا خالف مالك المشروع الشروط التي منحت بموجبها الاجازة.
ح – اذا قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة بشان اسعار المكائن أو قدم وثائق وعروضا مزورة أو غير حقيقية وصدرت الاجازة استنادا اليها.
ط – اذا طلبت المديرية العامة الغاء اجازة التأسيس لارتكاب مالك المشروع مخالفات جسيمة متكررة.
ى – اذا طلب مالك المشروع الغاء الاجازة لاسباب مشروعة توافق عليها المديرية العامة.
ثانيا – لا يجوز تشغيل المشروع بعد اكتساب قرار الغاء الاجازة الدرجة النهائية.
ثالثا – يجوز منح مالك المشروع الذي الغيت اجازته، اجازة جديدة او اعادة مفعول الاجازة الممنوحة سابقا اذا تأيد للمجلس زوال الاسباب التي أدت الى الغاء الاجازة.
رابعا – لا يجوز بيع أو ايجار مكائن المشروع الذي الغيت اجازته أو اجراء اي تصرف عليها الا بعد موافقة المديرية العامة.
خامسا – يترتب على الغاء الاجازة لسبب من الاسباب المذكورة في الفقرت (أ، ب، جـ، د، و، ز، ح، ط) من البند (أولا) من هذه المادة استيفاء الرسوم الكمركية والضميمة على المكائن باستثناء تلك التي يزيد عمرها على خمس سنوات والمكائن المباعة بموافقة المديرية العامة.
سادسا – اضافة لما ورد في البند (خامسا) من هذه المادة، يحرم من الغيت اجازته وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة من الحصول على اجازة تأسيس جديدة لمدة خمس سنوات وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.

المحتوى 5
مادة 21
للمجلس او من يخوله الغاء شهادة الاعفاء أو عدم منحها ابتداء في الاحول الآتية:
اولا – اذا توقف العمل بالمشروع مدة سنة في الاقل دون عذر مشروع توافق عليه المديرية العامة.
ثانيا – اذا ثبت تصرف مالك المشروع بالمواد الاولية أو الاحتياطية أو المواد الاخرى المخصصة لاغراضه في غير المقاصد التي استوردت أو جهزت من أجلها.
ثالثا – اذا استغل مالك المشروع الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها.
رابعا – اذا تحول المشروع عن الانتاج المجاز به الى انتاج آخر واستمر في المخالفة بالرغم من انذاره.
خامسا – اذا قدم مالك المشروع معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات.

مادة 22
اولا – تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل وزارة الصناعات الخفيفة الذي ترتبط به المؤسسة وعضوية رئيس المؤسسة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ومستشار من مجلس شورى الدولة وممثل عن وزارة المالية للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشأن المشروع.
ثانيا – تعين المؤسسة مقررا للهيئة لا تقل درجته عن مدير.

مادة 23
أولا – لمالك المشروع ولكل ذي مصلحة أو متضرر حق الاعتراض لدى الهيئة الاستئنافية على أي قرار يتخذ طبقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار.
ثانيا – تبت الهيئة الاستئنافية في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ دفع التأمينات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرارها بعد مصادقة الوزير عليه نهائيا.
ثالثا – لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة الاستئنافية امام المحاكم.

مادة 24
يدفع المعترض تأمينات قدرها خمسون دينارا تعاد اليه عند صدور قرار لصالحه كلا أو جزءا، وفي حالة رد الاعتراض تسجل التأمينات ايرادا نهائيا للمؤسسة.

الفصل التاسع
الواجبات

مادة 25
على مالك المشروع أو من يقوم مهامه قانونا:
اولا – تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد أو أية معلومات اخرى تطلبها دوائر المؤسسة.
ثانيا – الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه.
ثالثا – مسك سجلات منظمة وفق الاصول الحسابية لضبط حسابات المشروع.
رابعا – مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها.
خامسا – تمكين موظفي المؤسسة المخولين بذلك من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية.
سادسا – تزويد المديرية العامة بميزانية سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقا بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من قبل مراقب حسابات أو محاسب مجاز.

الفصل العاشر
العقوبات

مادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا العقوبتين. كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.

مادة 27
كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يحرم من كافة الاعفاءات والامتيازات والقروض والتسهيلات المصرفية الواردة في هذا القانون وقانون المصرف الصناعي رقم 162 لسنة 1961 لحين ازالة المخالفة.

مادة 28
اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من الغيت اجازته بموجب البند (أولا)، باستثناء الفقرة (ي) منه من المادة (20) من هذا القانون.
ثانيا – تضاعف العقوبة الواردة في البند (أولا) من هذه المادة اذا الغيت الاجازة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (20) من هذا القانون وكان الباعث للحصول على الاجازة قصد المتاجرة.

مادة 29
أولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار كل من خالف حكم أي من البنود (أولا. ثانيا. ثالثا. رابعا. خامسا) من المادة (25) من هذا القانون.
ثانيا – يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من تخلف عن تقديم الميزانية مدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة التي لم تقدم ميزانيتها.

المحتوى 6
مادة 30
لا تتخذ التعقيبات القانونية وفقا لاحكام هذا القانون الا بموافقة المجلس.

مادة 31
أولا – لا يمنع هذا القانون من اتخاذ اية تعقيبات قانونية بحق المخالف لاحكامه بمقتضى قانون آخر اذا كان ذلك القانون يعاقب بعقوبة أشد.
ثانيا – في حالة صدور حكم بالادانة فعلى من صدر الحكم عليه أو من يقوم مقامه قانونا أو المدير المفوض للمشروع ازالة جميع آثار الفعل المخالف والا تتخذ التعقيبات القانونية بحقه وفي هذه الحالة تشدد العقوبة ويحرم من حقه في الحصول على اجازة مشروع صناعي آخر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم عليه.

الفصل الحادي عشر
احكام ختامية

مادة 32
على الدوائر الكمركية ان تعيد الى مالك المشروع المتمتع بالاعفاء مبالغ الرسوم الكمركية والضميمة المستوفاة عن استيراد المكائن والاجهزة والادوات والآلات والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والابنية الجاهزة سواء ما خصص للمشروع أو لسكن العاملين فيه وأجهزة التكييف والتبريد الضرورية له ومستلزمات الوقاية للمشروع وللعاملين فيه المستوردة والمجهزة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 33
يعامل الرأسمال العربي المستثمر في العراق وفقا لاحكام هذا القانون معاملة الرأسمال العراقي.

مادة 34
تبقى المشاريع الصناعية العائدة الى القطاع الاشتراكي خاضعة الى احكام هذا القانون لحين صدور قانون خاص ينظم بذلك.

مادة 35
تخضع مشاريع العلف ومجازر وحقول الدواجن والمفاقس وتربية الابقار الى احكام هذا القانون وتحل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل وزارة الصناعات الخفيفة أو المؤسسة أينما ورد في هذا القانون.

مادة 36
تقوم أمانة العاصمة ومحافظات القطر كافة بتخصيص الاراضي للاغراض الصناعية وامدادها بالخدمات العامة لغرض توزيعها على المشاريع الصناعية المجازة.

مادة 37
أولا – تبقى المشاريع المجازة قبل نفاذ هذا القانون طبقا لاحكام القوانين السابقة محتفظة بجميع حقوقها وامتيازاتها المنصوص عليها في تلك القوانين. وللمجلس شمول أي منها وخاصة الحديثة بالاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لقواعد يضعها المجلس لهذا الغرض.
ثانيا – تبقى المشاريع الصغيرة الحاصلة على وثائق التسجيل بموجب القانون رقم 22 لسنة 1973 الملغى محتفظة بحقوقها ومركزها القانوني لحين تنظيم شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح المجلس.

مادة 38
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وللوزير بناء على اقتراح المجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامه.

مادة 39
يلغى قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة / 1973 وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى حين صدور ما يحل محلها.

مادة 40
يلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 41
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي تسعين يوما على تاريخ نشره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

” الاسباب الموجبة ”
من أجل مواكبة التطور الصناعي والخدمي، ولغرض ان تكون عملية التوجيه ذات ابعاد موضوعية ومعطيات اكثر ايجابية في خدمة الاهداف الاستراتيجية للتنمية الصناعية خصوصا من حيث المساهمة في تحقيق التوطن الصناعي في المناطق الاقل تطورا في القطر والارتفاع بمستوى كفاءة المشروع وتحقيق التوافق والانسجام بين القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة بما يتفق وعملية التحول الاشتراكي والبعد القومي في التنمية.
لكل ذلك فقد شرع هذا القانون.