عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة الجمهروية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية رقم (111) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-14 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة في بغداد بتاريخ 1/7/1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة بولونيا الشعبية وانطلاقا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ومنها تطوير التعاون في حقل العلوم البيطرية والصحية فقد تم التوقيع على الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيـا الشعبيـة فـي بغـداد بتاريـخ 1/7/1982، ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين
الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية
برغبة من حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية لتطوير تكثيف التعاون فيما بينهما في مجال الطب البيطري لغرض السيطرة على الامراض الحيوانية الوبائية والامراض الاخرى لدعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة الانسان اضافة الى تسهيل تطوير التبادل الاقتصادي، قررتا الدخول في هذه الاتفاقية وعليه فوضت ممثليهما المعتمدين حكومة الجمهورية العراقية
حمد الله عبود البيار
مدير عام دائرة الصحة الحيوانية
حكومة جمهورية بولونيا الشعبية
هنريك ليس
مدير عام البيطرة
وبعد حصولهما على التخويل الكامل وموافقة حكومتيهما بموجب تعليمات بلديهما قررا ما يلي:
المادة الاولى 1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بتطوير التعاون في مجال الطب البيطري بما يتعلق بالاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها التي تشمل المواد الخام والمواد العلفية لغرض درء انتقال الامراض الوبائية المعدية بين حدود البلدين المتعاقدين.
2 – تتخذ الاجراءات فيما يتعلق باستيراد وتصدير ومرور الحيوانات ومنتجاتها والمواد العلفية بعد قبول السلطات البيطرية في كلا الطرفين لبنود الاتفاقية.
المادة الثانية 1 – يثبت الطرفان المتعاقدان في الاتفاقية العقود بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية ووزارة الزراعة والاقتصاد الغذائي في جمهورية بولونيا الشعبية الشروط البيطرية الصحية المطلوبة في حالات الاستيراد والتصدير ومرور الحيوانات الحية وكذلك المنتجات ذات الاصل الحيواني المتضمنة المواد الخام والمواد العلفية عبر الحدود الطرفين المتعاقدين.
2 – أي تغيير للمواد 1 و3 و4 و5 و9 و14 يمكن تنفيذها بتبادل مذكرات رسمية.
المادة الثالثة – تقوم السلطة البيطرية المركزية في الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية بتبادل النشرات البيطرية بصورة منتظمة تتضمن المعلومات الاحصائية المتعلقة بالامراض الحيوانية التي يستوجب الاعلان عنها والتي تساعد على زيادة المعلومات البيطرية للطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة – 1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بتأييد:
أ – التعاون بين اجهزة الطب البيطري والمعاهد البيطرية والجمعيات البيطرية لكلا البلدين.
ب – بتبادل الخبراء والخبرات العلمية والعملية والتعاون الفني في مجال الطب البيطري لكلا البلدين.
2 – يتم التنسيق بين السلطات البيطرية لكلا البلدين فيما يخص الزيارات والاجتماعات وتبادل الخبراء وبرامج التعاون عند الضرورة.
المادة الخامسة – عند وجود أية خلافات لتطبيق مواد الاتفاقية تحل هذه الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
المادة السادسة – 1 – توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ قبول تبادل الوثائق وفقا للتشريعات القانونية في كلا البلدين.
2 – تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول بصورة دائمية ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بأشعار الطرف الثاني لانهائها وستصبح منتهية المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ اشعار الطرف الراغب في انهائها
3 – تم اعداد هذه الاتفاقية في بغداد بنسختين باللغة العربية والانكليزية والبولونية وتم تصديقهما من قبل الطرفين وان أي اختلاف في تفسير معنى الاتفاقية فتعتمد اللغة الانكليزية في تفسير هذه الاختلافات.
بتخويل حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور الله عبود البيار
مدير عام دائرة الصحة الحيوانية
بتخويل حكومة جمهورية بولونيا الشعبية
هنريك ليس
مدير عام دائرة البيطرة
” اتفاقية صحية بيطرية ”
بين وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية وبين وزارة الزراعة والاقتصاد الغذائي في جمهورية بولونيا الشعبية حول الشروط الصحية البيطرية فيما يتعلق باستيراد وتصدير ومرور الحيوانات الحية ومنتجاتها وبضمنها المواد الخام والمواد العلفية.
بناء على ما جاء بالمادة (2) من الاتفاقية البيطرية الموقعة هذا اليوم بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية فان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية ووزارة الزراعة والاقتصاد الغذائي في جمهورية بولونيا الشعبية قررتا الدخول في عقد هذه الاتفاقية ولذلك فقد رشحت معتمديها.
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية
حمد الله عبود البيار
مدير عام دائرة الصحة الحيوانية
وزارة الزراعة والاقتصاد الغذائي في جمهورية بولونيا الشعبية
هنريك ليس
مدير عام البيطرة
المحتوى 2
وبعد تبادلهما وثائق التخويل بكامل الصلاحيات المعتمدة والمطابقة للانظمة والمعدة بصيغة مناسبة قررا ما يلي:
المادة الاولى – أ – تطبق احكام هذه الاتفاقية على
1 – الحيوانات ذات الحافر
2 – المجترات والخنازير
3 – آكلة اللحوم
4 – القوارض
5 – الدواجن وبيض التفقيس
6 – النحل
7 – اللحم المجمد أو اللحم المعامل بطريقة تطابق انظمة البلد المستورد تتضمن المعلاق والمعدة والامعاء والمثانة والشحوم القابلة للاستهلاك والابقار وذات الحافر والخنازير والاغنام والماعز.
8 – اللحوم المجمدة للدواجن والارانب.
9 – اللحوم المجمدة بضمنها معلاق الطيور.
10 – منتجات اللحوم التي تشمل المعلاق والامعاء والمثانة والشحوم القابلة للاستهلاك واللحوم المحفوظة ومستخلصات اللحم المستحصلة بطريقة مقبولة لدى البلد المستورد.
11 – البيض ومنتجاته.
12 – الحليب ومشتقاته.
13 – السمك ومنتجاته المجمدة أو المعاملة بطريقة مقبولة لدى البلد المستورد.
14 – الاعضاء والغدد، الانسجة والسوائل الجسيمة المستخدمة للاغراض الطبية.
15 – المنتجات الخام ذات الاصل الحيواني – كالجلود والجلود المدبوغة والشعر وفراء الحيوانات والريش والزغب والصوف والقرون والحوافر والعظام عظام مقطعة ومطحونة، مواد العلف المصنعة من مسحوق اللحم والدم والحليب.
16 – الحيوانات الحية ومنتجاتها غير الواردة في هذه الاتفاقية والخاضعة للفحص البيطري في الجمهورية العراقية وفي جمهورية بولونيا الشعبية.
ب – ان كل ما ورد في هذه الاتفاقية يعني:
1 – كافة الحيوانات ومنتجاتها تعرف حسبما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
2 – السلطة البيطرية المخولة تعني دائرة الصحة الحيوانية في وزارتي الزراعة في كل من الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية.
3 – الاستيراد ومرور الحيوانات ومنتجاتها التي لم ترد في هذه الاتفاقية والمحتمل ان تكون ناقلة للعوامل المرضية التي تصيب الانسان والحيوان معا فأنها تعامل وفقا للتعليمات والانظمة في البلد المستورد أو البلد الذي تمر من خلاله الارسالية.
المادة الثانية: يمكن نقل الحيوانات ومنتجاتها عن طريق الموانئ الحدودية مثل الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ النهرية – والموانئ البحرية والموانئ الجوية والتي تجري فيها عمليات الكشف البيطري في حدود الدول المستوردة أو المارة خلالها.
المادة الثالثة:
1 – تزود الحيوانات ومنتجاتها بالشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن السلطات البيطرية المركزية.
2 – تحرر الشهادة الصحية البيطرية بلغة بلد المنشأ بالاضافة الى اللغة الانكليزية.
3 – تزود الحيوانات المرسلة بصورة جماعية بشهادة بيطرية واحدة عدا حيوانات التربية فتزود بشهادة بيطرية منفردة لكل حيوان.
4 – تتضمن الشهادة الصحية البيطرية كافة المعلومات وفيما يخص بالعلامة الفارقة للارسالية.
5 – تنظم الشهادة الصحية البيطرية في يوم تحليل الارسالية وتكون نافذة المفعول لمدة (15) يوما اعتبارا من تاريخ اصدارها وفي حالة انتهاء مفعولها قبل وصول الارسالية الى آخر نقطة بيطرية على حدود البلد المصدر فيمكن تجديدها من قبل الطبيب البيطري في تلك النقطة لمدة (15) يوما اخرى وتؤشر من قبله.
المادة الرابعة – تؤيد الشهادة المدونة المزودة لحيوانات التصدير.
1 – ان الامراض التالية غير متواجدة في البلد المصدر.
أ – الطاعون البقري، طاعون الخيل الافريقي، التهاب الرئوي البلوري المعدي اللسان الازرق كوليرا الخنازير لمدة 12 شهرا الاخيرة.
ب – الطفح الجلدي في الخيول – الرعام – فقر الدم المعوي التهاب المخ الشوكي في الخيول – الالتهاب الرئوي الرشحي الفايروسي في الخيول في المنطقة التي جمعت منها الحيوانات في المنطقة التي جمعت منها الحيوانات وبدائرة نصف قطر 30 كيلو متر خلال الستة اشهر الاخيرة
جـ – السل والاجهاض الساري في المنطقة التي جمعت منها الحيوانات خلال الخمس سنوات السابقة.
د – داء الواوات والضمان (تريكومونيس – وفيريوسس) من المنطقة التي جمعت منها الحيوانات خلال الستة اشهر الاخيرة.
هـ – الحمى القلاعية المعصيات وجدري الاغنام والمعز وضمون الانف في الخنازير التهاب المخ الشوكي في الخنازير – التهاب المعدة والامعاء المعدي في المنطقة التي جمعت منها الحيوانات وبدائرة نصف قطرها 30 كيلو مترا خلال الستة اشهر الاخيرة وكذلك الحمى القلاعية المسببة عن العامل الفايروسي الدخيل من المنطقة التي جمعت منها الحيوانات بدائرة نصف قطرها 100 كم خلال 12 شهرا الاخيرة.
ر – طاعون الطيور – نيوكاسل الطيور – باستوريلوسس – سالمونيلوسس في المنطقة التي جمعت منها الطيور بدائرة نصف قطرها 5 كيلو مترات خلال الستين يوما الاخيرة.
2 – نشهد بأن الحيوانات غير معرضة لداء الكلب.
3 – نشهد بأن
المحتوى 3
أ – الحيوانات ذات الحافر تختبر بالملين الجفني بمدة لا تقل عن 21 يوما قبل شحنها أو بطريقة التثبيت المتمم وتكون النتيجة سالبة وكذلك تكون النتيجة سالبة بالطريقة الاخيرة فيما يخص الطفح الجلدي في الخيول – الالتهاب – الرئوي الرشحي في الخيول قبل 21 يوما من استلام الحيوانات وتذكر نتائج الفحوصات في الشهادة الصحية البيطرية.
ب – الابقار والاغنام والماعز المستعملة لاغراض تحسين النسل يجب أن تؤخذ من مناطق خالية من الامراض السارية والمعدية ومن قطعان غير ملقحة ضد مرض الاجهاض الساري وأن تكون هذه الحيوانات وبمدة 30 يوما قبل استلامها قد فحصت سيريولوجيا وان تكون النتيجة سالبة ضد مرض البروسيلا والسل وفقر الدم الساري المعدي.
4 – نشهد بأن الحيوانات ملقحة بطريقة أصولية حسب تعليمات السلطات البيطرية لكلا البلدين.
المادة الخامسة – 1 – ارسالية بيض التفقيس المستعمل لاغراض تحسين النسل يجب ان تزود بشهادة بيطرية صحية يذكر فيها ان هذا البيض قد جمع من حقول خالية من امراض السالمونية، طاعون الطيور، ومرض النيوكاسل الاحياء المجهرية المرضية والباستوريللوسيس والارنتويسس وحمى الببغاء والتهاب الحنجرة والقصبات المعدي في الطيور.
2 – ارسالية البيض المستعمل لاغراض انتاج اللقاحات يجب أن يزود بشهادة صحية بيطرية تحتوي على كل المعلومات التي ذكرت في الفقرة (1) وعلى ان يكون البيض خاليا من الجراثيم المرضية الخاصة.
المادة السادسة – تزود ارسالية المنتجات الحيوانية بشهادة صحية بيطرية يذكر فيها.
1 – تكون المنتجات المذكورة أعلاه مأخوذة من حيوانات ومن مناطق خالية من الامراض المعدية والمشتركة.
2 – لم تكن المعامل المحضرة للمنتجات الحيوانية ملوثة بالامراض المعدية أثناء تحضير المنتجات الموضوعة في الشهادة وان المنطقة ضمن دائرة نصف قطرها 30 كم من المعمل خالية من تلك الامراض.
3 – تتمتع المجازر ومعامل اللحوم بفحص مستمر من قبل السلطات الصحية البيطرية وتلافي كافة المتطلبات الفنية والعلمية بحيث تكون اللحوم ومنتجاتها واللحوم المحفوظة قابلة للتصدير.
المادة السابعة – تكون المنتجات الغذائية التي هي من اصل حيواني والمحضرة لغرض التصدير والتي تأتي من المجازر والمعامل الاخرى المعتمدة من قبل السلطات البيطرية لكلا البلدين المتعاقدين مهيئة للتصدير وتحمل رقما معتمدا أو مؤشرا في سجلات السلطات البيطرية في كل طرف على قوائم المعامل المذكورة والمعتمدة لاغراض التصدير ومبين فيها اسماؤها ومحلات تواجدها ومقامها المعرفة تقوم السلطات البيطرية في كل من الطرفين المتعاقدين بأخبار بعضها حول كافة التغيرات التي تدخل على هذه القوائم من الاضافات الحذف / التوقف عن العمل التجديد والقبول / وتستطيع السلطات البيطرية المركزية ارسال مندوب عنها في أي وقت تشاء للتأكد من الاحوال الصحية البيطرية الفنية في المعامل المعدة للتصدير.
المادة الثامنة – يجب ان تكون الوسائل التي تنقل فيها الحيوانات نظيفة ومعقمة قبل تحميلها وبعد تفريغها وتعمل السلطات البيطرية لكل من البلدين المتعاقدين على اخبار الطرف الآخر حول الانظمة المتعلقة باجراء لوسائط النقل وعلى ان تكون سارية المفعول في ذلك القطر.
المادة التاسعة – 1 – اذا ظهر مرض الحمى القلاعية على حدود احد الطرفين المتعاقدين بسبب فايروس دخيل او الطاعون البقري أو الالتهاب الرئوي البلوري المعدي أو طاعون الخيل الافريقي، طاعون الخنازير الافريقي أو التهاب المخ الشوكي في الخنازير والرعام أو الطفح الجلدي في الخيول فيجب على كل من هذين الطرفين المتعاقدين ايقاف اصدار الشهادة البيطرية مباشرة على حدود بلديهما المهيئة لتصدير الحيوانات لمنتجاتها أو أي منتجات اخرى يمكن ان تكون عاملا من عوامل نقل الامراض ولمدة لا تقل عن 12 شهرا بعد اختفاء آخر حالة لهذه الامراض وبعد مضي 12 شهرا على اجراء التلقيحات الوقائية للحيوانات ضد الامراض الواردة في الفقرة السابقة لا يمكن اصدار اي شهادة بيطرية للحيوانات المصدرة أو المنتجات ذات الاصل الحيواني في حالة طرية حتى اذا كان حدود الطرف المصدر خالية من الامراض.
2 – في حالة وجود التهاب الفم الفقاعي أو الحمى الرشحية في الاغنام فان التحذيرات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة توضع موضع التنفيذ ايقاف تصدير الحيوانات لمدة 6 أشهر بعد اختفاء آخر حالة مرضية.
3 – في حالة وجود المرض الفقاعي في الاغنام والخنازير أو التهاب المخ الشوكي في الخيول فتطبق التحذيرات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لايقاف تصدير الحيوانات لمدة (3) أشهر بعد اختفاء آخر حالة مرضية.
المادة العاشرة – 1 – في حالة انتشار اي مرض عدا تلك الامراض الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة بين الحيوانات على حدود أحد البلدين المتعاقدين فللطرف الثاني الحق لايقاف أو تحديد الاستيراد ومرور الحيوانات والمنتجات الحيوانية والتي يحتمل ان تكون عاملا من عوامل نشر المرض.
2 – يمكن اجراء التحذيرات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على الحيوانات الملقحة عندما تكون التلقيحات الوقائية تشكل خطرا في نشر المرض.
المادة الحادية عشرة – لا يجوز ان تكون اجازة استيراد الحيوانات ومنتوجاتها مخالفة لبنود هذه الاتفاقية.
2 – يحق لكل من البلدين المتعاقدين اجراء الكشف والسيطرة على صحة تطبيق الشروط الواردة في الشهادة الصحية البيطرية المعطاة بمادة الفحوصات المختبرية.
3 – يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ارسال خبير بيطري او اختصاصيين آخرين للوقوف بأنفسهم على الشروط الصحية البيطرية لتربية الحيوانات.
المادة الثانية عشرة – 1 – اذا كانت الحيوانات لا تلقى المتطلبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فبامكان السلطات البيطرية المركزية لكل من الطرفين المتعاقدين منع دخول الحيوانات المستوردة الى حدود بلديهما.
2 – يجب تدوين اسباب المنع الواردة في الفقرة (1) على الشهادة الصحية البيطرية من قبل الطبيب البيطري الموفود على الحدود الذي قام بعملية الفحص.
3 – في حالة عدم امكان اعادة الحيوانات الى منشأها فعلى السلطة البيطرية المركزية لاحد الطرفين المتعاقدين الاتصال مباشرة بالسلطة المركزية البيطرية للطرف الآخر لوضع الحلول لارسالية تلك الحيوانات وعلى كل اذا وجدت الحيوانات مصابة أو مشتبه بها أو انها مصابة بمرض الحمى القلاعية أو الطاعون البقري أو الالتهاب الرئوي البلوري المعدي في الابقار أو التهاب الفم الفقاعي في البقر أو التهاب المخ الشوكي في الخنازير أو الحمى الرشحية في الاغنام أو جدري الاغنام أو كوليرا الخنازير أو كوليرا الخنازير الافريقية أو طاعون الخيل الافريقي أو التهاب المخ الشوكي في الخيول أو الرعام أو الطفح الجلدي في الخيول أو طاعون الطيور أو نيوكاسل الدجاج فان هذه الحيوانات تعامل حسب التعليمات البيطرية السارية في البلد المستورد.
4 – اذا تعذر اعادة المنتجات الحيوانية كالمنتوجات الخام أو اي منتجات واردة في هذه الاتفاقية فيجب اتلافها على حساب المستورد أو يمكن استخدامها للاغراض غير القابلة للاستهلاك البشري على ان يتخذ قرار الاتلاف أو تبديل الغرض الانتاجي من قبل السلطة البيطرية المركزية للبلد المستورد وتحول مباشرة الى السلطة البيطرية المركزية للطرف الآخر المتعاقد مع المعلومات المتعلقة بالاجراءات المستخدمة والظروف الجوهرية.
المادة الثالثة عشرة – يوافق الطرفان المتعاقدان على مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر حدود بلديهما على شرط توفر الشروط الصحية المطلوبة والمعرفة في هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة – 1 – تأخذ كل من السلطة البيطرية المركزية لكل من الطرفين المتعاقدين على عاتقها اخبار الطرف الآخر عن الحالة الصحية على حدود بلديهما مرة كل شهر فيما يتعلق بالامراض الحيوانية والتي تعتبر رسميا امراض معدية وواردة في التقرير (A) المقدم من قبل مكتب الامراض السارية الدولي.
2 – تقوم السلطات البيطرية المركزية لكل من الطرفين المتعاقدين بتبادل المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للحيوانات ان كان ذلك ضروريا وكذلك طرق مكافحة الامراض الحيوانية والنتائج التي تم الحصول عليها في الحقل.
3 – يقوم كل من الطرفين اخبار الطرف الثاني برقيا عن أي حالة تحدث على حدود بلديهما للامراض الوبائية والمعدية ويرسل الى السلطة البيطرية المركزية وتعزز هذه البرقية بالاجراءات المتخذة لغرض السيطرة على المرض المعين.
4 – اذا ظهر مرض الحمى القلاعية على حدود احد البلدين المتعاقدين فعلى السلطة البيطرية المركزية لذلك البلد اخبار السلطة البيطرية المركزية للطرف الاخر عن نوع عترة الفايروس المسببة للمرض ويمكن للطرف الآخر طلب تزويده بالعترة المنقولة مع المصل المناسب.
المحتوى 4
5 – يأخذ كل من الطرفين المتعاقدين على عاتقه اخبار كل منها قدر نـوع (تحـت العترة) وضـروب الفايروسـات (A.O.C) والمستخدمة في انتاج اللقاح المضاد لمرض الحمى القلاعية لتحصين الحيوانات المجترة المراد تصديرها ولا يمكن استخدام عتر الفايروس الداخلية وضروبها في انتاج اللقاح.
المادة الخامسة عشرة – 1 – يحل الخلافات ومشاكل تطبيق هذه الاتفاقية بالتباحث المباشر ممثلون مخولون لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص يتم تعيينهم من قبل الطرفين المتعاقدين. في حالة عدم امكان التوصل الى اتفاق خلال المباحثات المذكورة في الفقرة (1) فعندئذ تحل هذه الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
المادة السادسة عشرة – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الوقت الذي يتم فيه توقيع الاتفاقية من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة بولونيا الشعبية لغرض التعاون في مجال الطب البيطري خلال المدة التي تعتبر فيها هذه الاتفاقية نافذة المفعول.
كتبت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 1/7/1982 بنسختين لكل منهما باللغة العربية واللغة البولونية واللغة الانكليزية. وكافة النصوص على حد سواء وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير يكون النص المكتوب باللغة الانكليزية ملزما للطرفين.
بتخول من بتخويل من
وزارة الزراعة والاصلاح وزارة الزراعة والاقتصاد
الزراعي في الجمهورية هنريك ليس
العراقية
حمد الله عبود البيار مدير عام دائرة البيطرة