قانون تصديق اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية رقم (109) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية رقم (109) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية رقم (109) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-14 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية تبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية الموقع عليها في تونس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1400 هـ الموافق الخامس من شهر ايلول 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على ما جاء بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرقم 792 المتخذ في دورة انعقاده السابع والعشريـن فـي 5/9/1979 وبغية تحقيق التعاون والتنسيق في مضمار النقل الجوي وتنميته بين حكومات الدول العربية انطلاقا من الاهداف القومية العليا ولتخفيف الاعباء المالية التي تواجهها هذه المؤسسات والعاملين فيها.
فقد تمت المصادقة على الاتفاقية لغرض وضعها موضع التنفيذ.
اتفاقية
لتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
المقدمة
ان حكومات الدول العربية المتعاقدة رغبة منها في تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها في مضمار النقل الجوي وتنميته، وانطلاقا من الاهداف القومية العليا، وسعيا لتسهيل اعمال مؤسسات النقل الجوي العربية والعاملين لديها ومنعا لازدواج الضرائب وأزالة التعقيدات والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات وتخفيف أعبائها والصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات وتخفيف اعبائها المالية وتنظيم اسلوب التعامل الضريبي فيما بينها ولضرورة وضع ضوابط للاستفادة من هذه الاعفاءات أتفقت على ما يلي:
المادة الاولى
التعاريف
ويقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها:
1 – مؤسسات النقل الجوي: المؤسسات المعنية من قبل الاطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقات الجوية أو ما يقوم مقامها ولا يشمل ذلك الوكلاء العامين.
2 – نشاطات النقل الجوي: نقل الاشخاص والامتعة والحيوانات والبضائع والبريد من قبل المؤسسات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، واستثمار الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر أو أية وثائق اخرى مماثلة لغرض النقل الجوي وكذلك الخدمات المتممة للنشاط المذكور وأعمال الوكالة التي تتم فيما بين مؤسسات النقل الدوي للدول المتعاقدة.
3 – النقل الجوي: أي نقل تستخدم من قبل مؤسسات النقل الجوي.
المادة الثانية
الاعفاءات
أ – يعفى كل من الاطراف المتعاقدة مؤسسات النقل الجوي وانشطتها التابعة للطرف المتعاقد الاخر من جميع الضرائب والرسوم والادءات الحكومية والمحلية ولا ينطبق ذلك على رسوم الهبوط والايواء والعبور.
ب – يعفي كل من الاطراف المتعاقدة العاملين في مؤسسات النقل الجوي من مواطني الطرف الآخر من جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات والاجور والمنح والمكافآت التي يحصلون عليها لقاء عملهم الرسمي في مؤسسة النقل الجوي ويخضعون للقوانين المرعية في اقطارهم.
جـ – يسري الاعفاء على التجهيزات والمعدات ووسائل الدعاية والاعلام العائدة لمؤسسات النقل الجوي المبينة في الجدولين (أ) و(ب).
ويشترط في الجدول (ب) ما يلي:
1 – ان لا يكون استيراد المواد بقصد البيع.
2 – ان تكون هذه المواد بقصد النشاط الاعلامي للمؤسسة المعنية وان تستعمل لهذا الغرض فقط.
3 – ان تحمل جميع المواد الاعلامية علامة وأسم المؤسسة المعنية، وان تكون قيمة مفردات المواد مألوفة كمادة للدعاية.
د – تعفى من الضرائب والرسوم، المؤن والاطعمة والمواد الاحتياطية وقطع الغيار والوقود والزيوت وزيوت التشحيم المخزونة على الطائرات التابعة للدول المتعاقدة أو التي تتزود بها في المطارات.
هـ – يعفى كل من الاطراف المتعاقدة مؤسسة النقل الجوي للطرف الآخر والعاملين فيها، من مواطني ذلك الطرف، من اشتراكات ومسهمات التأمينات الاجتماعية ويخضعون لقوانين اقطارهم الخاصة.

المحتوى 2
المادة الثالثة
المخالفات
كل مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة متعاقدة تخالف احكام مقررات المقاطعة العربية تلتزم تقديم ايضاح لمكتب المقاطعة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ المخالفة أو تاريخ تبلغها من مكتب المقاطعة ولا تستفيد مؤسسة النقل الجوي التابعة لاحدى الدول المتعاقدة التي تخالف احكام قرارات المقاطعة العربية من مزايا هذه الاتفاقية بتوجيه من مكتب المقاطعة العربية اعتبارا من تاريخ المخالفة.
المادة الرابعة
تسوية الخلافات
اذا نشأ اي خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهم تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات المباشرة فاذا لم تفلح المفاوضات في فضه من مدى ستين يوما من بدء الخلاف فعلى اي من الاطراف المعنية رفع الخلاف الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي يفصل فيه بقرار يصدر عن ثلثي الاعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية ويكون هذا القرار ملزما للاطراف المعنية.
المادة الخامسة
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الاعضاء المنضمين اليها ولا ينفذ التعديل الا بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق لاربعة دول عربية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة السادسة
التصديق والانسحاب
أ – تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من أية دولة عربية ويتم التصديق عليها طبقا للنظم الداخلية في كل منها، وتودع الوثائق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتصبح سارية المفعول فور أنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الدول الرابعة وثائق تصديقها عليها.
ب – تكون هذه الاتفاقية بعد ان تصبح نافذة المفعول معدة لانضمام باقي الدول العربية عن طريق اخطار يرسل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويرتب هذا الانضمام اثره في اليوم الثلاثين لاستلام الامانة العامة لهذا الاخطار وعليها ان تخطر الدول الاعضاء علما بهذا الانضمام.
جـ – لكل طرف متعاقد الحق من اخطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية برغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ نفاذها في حقه ولا يصبح الانسحاب نافذ المفعول الا بعد سنة من تاريخ وصول الاخطار وعلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية أبلاغ الاطراف المتعاقدة بكل اخطار بالرغبة في الانسحاب.
احكام عامة
المادة السابعة
يجتمع ممثلو الدول المتعاقدة دوريا ضمن مدة حدها الاقصى سنة بهدف تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية ودراسة المشاكل والعقبات التي تواجه تطبيقها وايجاد السبل الكفيلة لتجاوزها في سبيل تطوير تبادل الاعفاء الضريبي والكمركي.
المادة الثامنة
لا يتعارض هذا الاتفاق مع الاتفاقات الثنائية القائمة فيما بين الدول الاعضاء في هذا المجال ولا يحول دون عقدها.
المادة التاسعة
تسري أحكام هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة على كافة الضرائب والرسوم السابقة المعلقة وأثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حرر في تونس في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1400 هـ الموافق الخامس من شهر سبتمبر (ايلول) 1979 من نسخة واحدة رسمية باللغة العربية تحفظ بمحفوظات الامانة العامة لجامعة الدول العربية وترسل صورة معتمدة مطابقة للاصل من هذه الاتفاقية الى كل من الدول العربية الاعضاء.
جدول المعدات
جدول أ – اثاث ومعدات مؤسسات النقل الجوي ومكاتبها يتم تحديدها مسبقا:
1 – اثاث ومعدات المكاتب (يتم تحديدها مسبقا).
2 – اثاث وتجهيزات منزلية للموظفين تحدد مسبقا (بما لا يتجاوز ثلاثة موظفين).
3 – بطاقات المفتش المتنوعة وتذاكر السفر ومستندات الشحن.
4 – معدات تجهيز الطائرات بالمواد الاعلامية (أطباق، اكياس، أكواب).
5 – اجهزة الاصلاح والصيانة.
6 – اجهزة التكيف (محدودة العدد مسبقا).
7 – اجهزة المواصلات (محدودة العدد مسبقا).
8 – سيارة صغيرة عدد (2) تستعمل احداها داخل المطار بصورة دائمة والاخرى لاغراض المكتب تعفى لمدة ثلاث سنوات.
9 – أية تجهيزات أو معدات تستخدم لخدمة الطائرات في المطارات لا تتوفر لدى المؤسسة الوطنية.
جدول ب – المواد الدعائية وتنمية المبيعات.
1 – تقاويم جدارية.
2 – مفكرات مكتب وجيب.
3 – طقوم تقاويم مع اقلام حبر (مجموعة لوضعها مع المكاتب).
4 – حقائب يدوية.
5 – ساعات.
6 – مقادح (ولاعات).
7 – اقلام متنوعة.
8 – سلاسل مفاتيح.
9 – حاملة اقلام وجداول.
10 – محافظ نقود.
11 – اقلام مختلفة الانواع والمقاسات.
12 – نماذج طائرات.
13 – كتيبات ونشرات وافلام مصورة دعائية.
14 – اغلفة جوازات السفر.
15 – أية مواد اخرى مألوفة للدعاية.
التوقيعات
1 – دولة الكويت.
سعادة السفير المندوب الدائم
السيد مجرن الحمد.
2 – المملكة الاردنية الهاشمية
سعادة السفير المندوب الدائم
السيد سامي الشمايلة.
3 – الجمهورية العراقية
سعادة السيد سعدي صالح العبد الله
القائم بالاعمال المؤقت.