قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية رقم (99) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية رقم (99) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية رقم (99) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-12 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية الموقعة في صوفيا بتاريخ 7/9/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة بلغاريا الشعبية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما.
فقد تم التوقيع على اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بتاريخ 7/9/1982.
ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية فقد شرع هذا القانون.