عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج والبروتوكول الاضافي للنظام الاساسي لهيئة بريد الخليج رقم (101) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-24 00:00:00
مادة 1
يصدق كل من الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج والبروتوكول الاضافي للنظام الاساسي لهيئة بريد الخليج، اللذين أقرهما المندوبون المفوضون لدول هيئة بريد الخليج في مؤتمرهم الاستئنافي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية للفترة من 3/6/1981 ولغاية 15/6/1981.
مادة 2
ان هذا التصديق لا يعني قبول التسمية خالية من كلمة (العربي) بالنسبة للاتفاقية البريدية والبروتوكول الاضافي المذكورين. كما لا يعني الموافقة على المادة (11) من البروتوكول الاضافي المتضمنة تعديل نسب النفقات العادية والاستثنائية للدول الاعضاء.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انعقد المؤتمر الاستثنائي لهيئة بريد الخليج في مدينة ابها بالمملكة العربية السعودية للفترة مـن 3/6/1981 ولغايـة 15/6/1981، وقد ناقش المؤتمر جدول اعماله وأتخذ العديد من القرارات، منها اقرار تعديل النظام الاساسي لهيئة بريد الخليج، واقرار الاتفاقية البريدية الخاصة بهذه الهيئة. وقد شارك وفد الجمهورية العراقية في المؤتمر المذكور ووقع على كل من الاتفاقية البريدية الخاصة بهيئة بريد الخليج والبروتوكول الاضافي للنظام الاساسي للهيئة.
ولاجل تصديق الاتفاقية والبروتوكول الاضافي آنفي الذكر فقد شرع هذا القانون. مع التحفظ الخاص بالتسمية وبما تضمنته المادة (11) من البروتوكول الاضافي.