عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية رقم (98) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-07 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبيةالموقعة في بغداد بتاريخ 1/7/1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
” الاسباب الموجبة ”
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية لتطوير وتكثيف التعاون فيما بينهما في مجال الطب البيطري لغرض السيطرة على الامراض الحيوانية الوبائية والامراض الاخرى لدعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة الانسان اضافة الى تسهيل تطوير التبادل الاقتصادي وأنطلاقا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ومنها تطوير التعاون في حقل العلوم البيطرية والصحية.
فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية في بغداد بتاريخ 1/7/1982 ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.