عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقة مكتب (IBI) ما بين الحكومات لمعالجة المعلومات الكترونيا رقم (90) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-09 00:00:00
مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية مكتب ما بين الحكومات لمعالجة المعلومـات الكترونيـا (IBI) الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 6 كانون الاول 1951.
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية، لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف بما يسمى بأسرائيل، أو اقامة علاقات معها.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للاهمية العلمية والعملية لمكتب ما بين الحكومات لمعالجة المعلومات الكترونيا في تطوير التعاون بين المجتمعات البشرية وخاصة النامية منها في ميدان تبادل الخبرات والمعلومات التقنية بينها، ولرغبة الجمهورية العراقية في المشاركة في عملية التطوير هذه وتوظيف الخبرات والتطورات التقنية في حقل التنمية، فانها قررت تصديق انضمامها الى اتفاقية مكتب ما بين الحكومات لمعالجة المعلومات الكترونيا.
ومن أجل ذلك شرع هذا القانون.