قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية رقم (89) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية رقم (89) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية رقم (89) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-02 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية الموقع عليه في بغداد في 31 كانون الثاني 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم والروابط الاخوية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصومال الديمقراطية، ورغبة في توثيق الروابط القومية ودعم التعاون في حقول الثقافة والفنون والتكنولوجيا وكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الاخوية بينهما، فقد تم التوقيع في بغداد بتاريخ 31 كانون الثاني 1976 على اتفاق التعاون الثقافي بين البلدين، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.