قانون تصديق اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهروية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (87) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهروية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (87) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهروية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (87) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-30 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17/3/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية بين القطرين الشقيقين العراقي والجزائري، فقد تم التوقيع على اتفاقية انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بغداد بتاريخ 17/3/1982.
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.