قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (86) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (86) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم (86) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-30 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 17/3/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين القطرين الشقيقين العراقي والجزائري، فقد تم التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بغداد بتاريخ 17/3/1982.
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.