عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-28 00:00:00
مادة 1
يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (ك) من المادة السابعة عشرة من قانون أيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، ويعتبر البند (4) لها.
4 – اذا كان المؤجر من العسكريين واخطر باخلاء الدار أو الشقة الحكومية التي يسكنها، بأمر من جهة مخولة بذلك، أو باخلاء الدار التي يشغلها بصفة مستأجر، تنفيذا لحكم بالتخلية مكتسب درجة البتات.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة