قانون تصديق اتفاقية المؤثرات العقلية رقم (81) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية المؤثرات العقلية رقم (81) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المؤثرات العقلية رقم (81) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-22 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية المؤثرات العقلية الموقع عليها في المؤتمر المنعقد في مدينة فينا في الجمهورية النمساوية للفترة من 11/1/1971 ولغاية 21/2/1971.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انعقد مؤتمر الامم المتحدة لاعتماد بروتوكول بشأن المؤثرات العقلية في مدينة فينا في الجمهورية النمساوية للفترة من 11/1/1971 ولغاية 21/2/1971 بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة في قراره المرقم 1474 ( د – 48) واعتمد المؤتمر اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 بهدف رعاية صحة الانسان ورفاهيته ودرء المشاكل الاجتماعية الناشئة عن اساءة استعمال بعض المؤثرات العقلية وقد شارك وفد الجمهورية العراقية في المؤتمر المذكور وتم الانضمام الى الاتفاقية، ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.