عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (80) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-08 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 27/4/1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة