قانون تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (80) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (80) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (80) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-08 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 27/4/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة