قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (79) لسنة 1982

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (79) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية رقم (79) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-05 00:00:00

مادة 1
يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
1 – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة.
2 – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة.
3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة.
4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية.
5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة.
6 – الرئيس: رئيس المؤسسة.
7 – المنشأة: أية منشأة عامة ملحقة بالمؤسسة.
8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشأة.
9 – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط أو من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.

مادة 2
اولا – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة بأسم (المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية) وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلس الادارة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية وتضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل.
ثانيا – تتكون المؤسسة مما يلي:
1 – هيئة الدراسات.
2 – هيئة التصاميم.
3 – هيئة المشاريع.
4 – دائرة التنظيم والاساليب.
5 – دائرة الشؤون الادارية.
6 – الدائرة القانونية.
7 – الدائرة المالية.
8 – دائرة المخازن والمشتريات.
9 – المنشأة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة.
10 – أية منشأة اخرى أو هيئة أو دائرة قائمة أو تنشأ تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة.
ثالثا – تقوم المؤسسة بجميع الاعمال والتصرفات القانونية التي تحقق اغراضها والتي تشمل القضايا الادارية والمالية والتوسع في الفعاليات الصناعية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف وتتولى المهام التالية:
1 – جمع المعلومات والاحصائيات عن المشاريع وتنسيقها.
2 – القيام بالدراسات الصناعية المختلفة.
3 – القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع لتحديد مدى مردودها وأختيار افضل الطرق الصناعية لها.
4 – القيام بدراسات تفصيلية والتصاميم للمشاريع.
5 – القيام بالدراسات لتطوير وتوسيع المشاريع ابتغاء زيادة كفاءتها ومردودها الانتاجي بما يتلاءم والتطور العلمي والصناعي.
6 – تهيئة أوراق المناقصات للمكائن والمعدات وأعمال الهندسة المدنية لطرح تلك الاعمال في المناقصات أو لطلب العروض وتنفيذها أمانة أو بأية طريقة مناسبة اخرى.
7 – الاشراف على تنفيذ المقاولات وأعمال المقاولين ومتابعة التزاماتهم.
8 – دراسة العروض المستلمة وتقديم التوصيات بذلك.
9 – القيام بمراقبة الصنع والانشاء والاشراف على الاستلام الاولي والنهائي.
10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولي للمشاريع.
11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا.

مادة 3
يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات أو الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية أو الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

المحتوى 2
مادة 4
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ويتألف من:
1 – رئيس المؤسسة – رئيسا لمجلس الادارة.
2 – رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن – عضوا
3 – رئيس المؤسسة العامة للكهرباء – عضوا.
4 – المدراء العامون ورؤساء الهيئات في المؤسسة – اعضاء.
5 – عضوان من ذوي الخبرة يعينهما الوزير.
6 – عضوان من اتحاد نقابات العمال.

مادة 5
يكون مجلس الادارة السلطة العليا للمؤسسة وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة وله في سبيل ذلك:
1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع بالتعاون مع الجهات الاخرى.
2 – اعداد الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها.
3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسات والمنشآت التابعة لها.
5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشآت التابعة لها وتوحيد وتنسيق نشاطها وفق القوانين النافذة.
6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشآت التابعة لها وفق القوانين النافذة.
7 – تعيين ممثلين في ادارات المنشآت والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من رأسمالها وانهاء عضويتهم وابدالهم.
8 – الموافقة على العقود والاتفاقات المتعلقة بأعمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشأنها.
11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا للقانون.
12 – بحث أي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها واصدار القرار اللازم بشأنه.
13 – تخويل بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة أو للمدراء العامين.
14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.
15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الهيئات والدوائر.

مادة 6
رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات بأسمه وهو الذي يمثل المؤسسة أمام المحاكم واللجان وفي كل ما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل غيره في هذا الخصوص ومن واجباته:
1 – تعيين الموظفين والعمال في ديوان المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة.
2 – تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة.
3 – اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة ورفعها الى الجهات المختصة لمناقشتها.
4 – تقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات.
5 – الاشراف على شؤون منتسبي المؤسسة والمنشآت والهيئات والدوائر التابعة لها.
6 – تقديم تقارير فصلية عن سير أعمال المؤسسة واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها الى مجلس الادارة.

مادة 7
تمول المشاريع التي تنفذها المؤسسة من تخصيصات خطة التنمية القومية اذا كانت تلك المشاريع ضمن القطاع الحكومي المركزي. أما المشاريع التي ضمن القطاع الممول ذاتيا فتمول من قبل المؤسسات ذات العلاقة.

مادة 8
1- تمول ميزانية النفقات الجارية لمركز المؤسسة كاملة من خطة التنمية القومية.
2 – توزع النفقات الجارية والرأسمالية للمنشأة العامة للانشاء المباشر للصناعات الخفيفة من تخصيصات المشاريع التي تقوم المنشأة بتشييدها وحسبما يقرره مجلس الادارة.

مادة 9
تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية:
1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
2 – تملك ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات والاراضي العائدة للدولة بدون بدل وفقا للقوانين المرعية.
3 – عدم خضوعها لاحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.
5 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي بما في ذلك العدد والآلات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ووسائط النقل بمختلف انواعها سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة أو بواسطة مؤسسات القطاع الاشتراكي.
6 – اعتبار اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة / 1977 أو أي قانون يحل محله.

مادة 10
تحل المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية محل المؤسسة العامة في كافة التزاماتها وحقوقها بالنسبة للمشاريع التي يتقرر الحاقها بالوزارة.

مادة 11
تكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتين قابلة للتجديد وينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائبا للرئيس ويتولى رئاسة مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه.

المحتوى 3
مادة 12
لمجلس الادارة أن يخول رئيس المجلس بعض صلاحياته وللرئيس بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشآت التابعة لها والهيئات والدوائر كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس أن يعيد النظر في صلاحيات رئيس المجلس كما له أن يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشآت ورؤساء الهيئات والدوائر التابعة لها.

مادة 13
1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث أعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه أسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.
2 – يدير الرئيس أو نائبه جلسات مجلس الادارة.
3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه.
4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة أيام على الاقل وللرئيس أو احد اعضاء المجلس طلب بحث أي موضوع له علاقة بأعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشأنه.
5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على أن يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ (24) ساعة.

مادة 14
1 – يعين الوزير وكيلا لرئيس المؤسسة يقوم بأعماله عند غيابه أو شغور وظيفته.
2 – للوزير أو الوكيل دعوة مجلس الادارة للاجتماع وله ان يحضر ايا من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة المجلس ويصوت على القرارات التي يصوت عليها الوزير أو الوكيل بالايجاب مصدقة من قبله.

مادة 15
1 – ترسل قرارات المجلس الى الوكيل قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
2 – اذا اعترض الوكيل على أي قرار من قرارات المجلس يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قرار يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائيا.
3 – مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة للوكيل تخويل المجلس تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخة منها للوكيل للاطلاع.

مادة 16
يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.

مادة 17
للوزير فك ارتباط أية منشأة أو هيئة أو دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة أخرى واستحداث أو دمج أي منشأة أو هيئة أو دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.

مادة 18
1 – يتم تعيين المدراء العامين للمنشآت وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس قيادة الثورة.
2 – يتم نقل المدراء العامين من منشأة الى اخرى باقتراح من الرئيس وبقرار من الوزير.

مادة 19
تحدد تشكيلات المؤسسة ومنشآتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة 20
تخضع المؤسسة المحدثة بموجب هذا القانون والمنشآت التابعة لها وهيئاتها ودوائرها الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون والتي لا تتعارض وأحكامه.

مادة 21
تبقى قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة والمطبقة في المؤسسة العامة للصناعة الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة المفعول وتطبق على كافة موظفي المؤسسة.

مادة 22
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون.

مادة 23
للوزير اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

( الاسباب الموجبة )
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 855 والمؤرخ في 30/6/1982 المتضمن استحداث المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية ولغرض ممارسة اعمالها بالشكل المطلوب.
فقد شرع هذا القانون.