قانون تصديق اتفاق طويل الامد لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (74) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق طويل الامد لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (74) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق طويل الامد لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رقم (74) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-19 00:00:00

مادة 1
يصدق أتفاق طويل الامد لتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع في بغداد بتاريخ 17/حزيران/1972.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تأكيدا للرغبة المشتركة بين الجمهورية العراقية وجمهورية رومانيا الاشتراكية في تطوير التعاون الاقتصادي والفني بعيد المدى وزيادة وتنويع التبادل التجاري بينهما في اطار علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
فقد شرع هذا القانون.