قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية رقم (63) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية رقم (63) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية رقم (63) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-14 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانية الاتحادية الموقع في بغداد بتاريخ 5/5/1982.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

(الاسباب الموجبة)
رغبة في زيادة تطوير علاقات الصداقة والتفاهم بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية وفي أقامة أسس متينة للعلاقات الثقافية والعلمية والفنية.
فقد تم التوقيع على اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بتاريخ 5/5/1982 ولاجل وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.