عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية القنصلية بين الجمهروية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية رقم (75) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية القنصلية بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية الموقعة في بودابست بتاريخ 11/حزيران/1982.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية في تطوير وتعميق علاقات الصداقة الودية وتنظيم العلاقات القنصلية بينهما.
فقد تم التوقيع على أتفاقية قنصلية بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية في بودابست بتاريـخ 11/حزيران/1982. ولغرض تنفيذ هذه الاتفاقية.
فقد شرع هذا القانون.