عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم (62) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-14 00:00:00
مادة 1
تصدق الوثائق التالية الموقع عليها في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن عشر المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو للفترة من 12/9/1979 ولغاية 26/10/1979 من قبل المندوبين المفوضين للاتحاد البريدي العالمي.
1 – دستور الاتحاد البريدي العالمي.
2 – النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
3 – أتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
4 – الاتفاق الخاص بالطرود البريدية ونظامه التنفيذي.
5 – الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة ونظامه التنفيذي.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
أنعقد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن عشر في مدينة ريـو دى جانيـرو للفتـرة مـن 12/9/1979 ولغايـة 26/10/1979 وناقش جدول أعماله وأتخذ عدة قرارات منها أقرار دستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي واتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي والاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة ونظامها التنفيذي.