عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية باسم جمعية تحرير القدس الفلاحية التعاونية في بغداد
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى كتاب الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي / قسم التعاون الزراعي المرقم 874 في 21/4/2002 .
تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد عن إجازة تأسيس جمعية باسم (تحرير القدس الفلاحية التعاونية) على جزء من القطع المرقمة 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 مقاطعة 10 عبادي وهور الباشا استنادا الى المادة 12 من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 والمادة الثانية من التعليمات رقم 142 لسنة 1977 الصادرة من المجلس الزراعي الأعلى ولتوفر مقومات التأسيس .
مدير الزراعة في محافظة بغداد