اعلان تعديل راسمال شركة مصافي الوسط (شركة عامة)

      التعليقات على اعلان تعديل راسمال شركة مصافي الوسط (شركة عامة) مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تعديل راسمال شركة مصافي الوسط (شركة عامة)
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-05-04 00:00:00

قدمت الينا وزارة النفط طلبا يتضمن تعديل رأسمال شركة مصافي الوسط شركة عامة وبموافقة وزارة المالية استنادا لأحكام م 10/أولا/ ب من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 كالآتي : –
المادة الرابعة /
رأسمال الشركة 468115 ألف دينار (أربعمائة وثمانية وستون مليون ومائة وخمسة عشر ألف دينار) .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لأحكام المادة 10/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل على أن ينشر وفقا لأحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1423 هـ الموافق لليوم الرابع من شهر أيار لسنة 2002م .

مسجل الشركات