عنوان التشريع: اعلان زيادة رأسمال شركة نفط الجنوب (شركة عامة)
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة النفط طلبا يتضمن تعديل رأسمال شركة نفط الجنوب شركة عامة وبموافقة وزارة المالية استنادا لأحكام م . 1/أولا/ ب من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 كالآتي : –
المادة الرابعة /
رأسمال الشركة / 5390023000 خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعون مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لأحكام المادة 10/ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل على أن ينشر وفقا لأحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1423هـ الموافق لليوم الرابع من شهر آيار لسنة 2002م .
مسجل الشركات