عنوان التشريع: اعلان تأسيس جميعة باسم (الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي كهرباء المسيب
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-03-11 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 وتعديلاته 27 لسنة 1994، 7 لسنة 1999 . ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه في طلب الذوات : 1 – شاكر عباس ناصر – مدير الادارة – رئيسا .
2 – عامر عبد اللطيف – مهندس – عضوا . 3 – كاظم حاتم حسين م . فني أقدم – عضوا ورفاقهم فقد تقرر منحهم اجازة تأسيس جمعية باسم (الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي محكمة كهرباء المسيب) وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات النافذة .
كتب في اليوم التاسع والعشرين من صفر سنة / 1423 هـ الموافق اليوم الحادي عشر من شهر مايس عام/ 2002م .
رئيس الاتحاد التعاوني
في بابل