عنوان التشريع: اعلان تعديل بيان تأسيس شركة ذات الصوارة العامة للصناعات الكيماوية بزيادة رأسمالها
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-10 00:00:00
بناء على موافقة مجلس الوزراء وطلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن تعديل بيان تأسيس شركة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية بزيادة رأسمالها وتعديل المادة الرابعة من البيان لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة /
رأسمال الشركة / 688799688 ستمائة وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة وثمانية وثمانون دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لأحكام المادة 10/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل على أن ينشر وفقا لأحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1423 هـ الموافق لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 2002م .
مسجل الشركات