عنوان التشريع: اعلان حل جمعية الشفاء التعاونية الطبية
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-15 00:00:00
بناءا على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في نينوى المرقم 21 في 17/11/2001 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 35 في 17/1/2002 وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي :
حل جمعية الشفاء التعاونية الطبية حسب المادة (44) الفقرة (2) من النظام الداخلي واعتبارا من 15/1/2002 .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى