اعلان بتعديل بيان تأسيس الشركة العامة للمسح الجيولوجي والمعادن بزيادة رأسمالها

      التعليقات على اعلان بتعديل بيان تأسيس الشركة العامة للمسح الجيولوجي والمعادن بزيادة رأسمالها مغلقة

عنوان التشريع: اعلان بتعديل بيان تأسيس الشركة العامة للمسح الجيولوجي والمعادن بزيادة رأسمالها
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-10 00:00:00

بناء على موافقة مجلس الوزراء وطلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن تعديل بيان تأسيس الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين بزيادة رأسمالها وتعديل المادة الرابعة من البيان لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة /
رأسمال الشركة / 882980000 ثمانمائة واثنان وثمانون مليون وتسعمائة وثمانون ألف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لأحكام المادة 10/ ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل على أن ينشر وفقا لأحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1423 هـ الموافق لليوم العاشر من شهر نيسان لسنة 2002م .

مسجل الشركات