عنوان التشريع: اعلان ضم جمعية الجسر للاسر التعاونية للاسر المنتجة
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (24) من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناء على ما جاء بالفقرة ثانيا من محضر مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في محافظة بغداد بجلسته الرابعة والعشرون في 31/12/2001 ومصادقة الاتحاد العام للتعاون سكرتارية المجلس بكتابه المرقم 128 في 24/1/2002 تقرر ضم جمعية الجسر للأسر المنتجة في جمعية الزعفرانية للأسر المنتجة وتتخذ الجمعية الجديدة بعد الضم اسم (جمعية البعث التعاونية للأسر المنتجة) على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات النافذة بذلك .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1422 هجرية المصادف الحادي عشر من آذار لسنة /2002 ميلادية .
رئيس الاتحاد التعاوني/ بغداد