عنوان التشريع: اعلان ضم جمعية تعاونية في محافظة نينوى ” جمعية
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-02-15 00:00:00
بناءا على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم 22 في 2/12/2001 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم (154) في 28/1/2002 وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي :
أولا – ضم جمعية الفداء التعاونية للاسكان / قره قوش الى جمعية الحدباء التعاونية للاسكان .
ثانيا – على جميع المعنيين في الجمعيتين أعلاه الالتزام بتعليمات قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 مع قانوني تعديله الأول والثاني بصورة موحدة والأنظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية والأنظمة ذات العلاقة “اجراءات ضم الجمعيات الأصولية” بهذا الخصوص واعتبارا من 15/2/2002 .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى