عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية ميسان التعاونية لتسويق الفواكه والخضر) في ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل، وبناء على طلب كل من (أحمد سلمان حنون) و (دحام ظاهر سلومي) و (قاسم حسين عليوي) والذين يرومون منه تأسيس جمعية تعاونية وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية .
تقرر تأسيس جمعية تعاونية باسم (جمعية ميسان التعاونية لتسويق الفواكه والخضر) وتكون خاضعة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني في ميسان