اعلان تأسيس جمعية تعاونية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع انتفاضة القدس السكني) في بغداد

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية تعاونية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع انتفاضة القدس السكني) في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية تعاونية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع انتفاضة القدس السكني) في بغداد
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

قدم الينا تامر محمود شعبو وجاسم رحيم جبر وابراهيم مصطفى خضر ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع انتفاضة القدس السكني) .
مقرها بغداد – الطالبية – ساحة (83) العمارات السكنية .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من الفصل الخامس من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل ومصادقة الاتحاد العام للتعاون سكرتارية المجلس رقم 212 في 7/2/2002 . ولتوفر الشروط –القانونية فيها فقد أجزت بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

رئيس الاتحاد التعاوني/ بغداد