عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية تعاونية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع انتفاضة القدس السكني) في بغداد
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
قدم الينا تامر محمود شعبو وجاسم رحيم جبر وابراهيم مصطفى خضر ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع انتفاضة القدس السكني) .
مقرها بغداد – الطالبية – ساحة (83) العمارات السكنية .
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من الفصل الخامس من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل ومصادقة الاتحاد العام للتعاون سكرتارية المجلس رقم 212 في 7/2/2002 . ولتوفر الشروط –القانونية فيها فقد أجزت بتأسيس الجمعية بالاسم المذكور على أن تكون خاضعة لأحكام قانون التعاون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
رئيس الاتحاد التعاوني/ بغداد