بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .

حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة

اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
خربة كجل 10 31 كولدرة صغير التون كوبرى كركوك
تل كرعوش 21/1 65 ربيضة الرشاد داقوق
تل آوه تبه 52 45 قرة بك التون كوبرى كركوك
خربتا زعيان 180 61 صياغية الزاب الحويجة