عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (8) من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة صلاح الدين من المواقع الأثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء
تلول صبيحة البرو 1 29/ حزيرة الشرقاط مكحول بيجي
تل دامس 1 29/ جزيرة الشرقاط مكحول بيجي