بيان صادر عن وزارة الصحة شمول مستشفى الشهيد عدنان خير الله التابع لدائرة مديرية صدام الطبية بقرار مجلس قرار قيادة الثورة رقم 124 سنة 1997

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة الصحة شمول مستشفى الشهيد عدنان خير الله التابع لدائرة مديرية صدام الطبية بقرار مجلس قرار قيادة الثورة رقم 124 سنة 1997 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة شمول مستشفى الشهيد عدنان خير الله التابع لدائرة مديرية صدام الطبية بقرار مجلس قرار قيادة الثورة رقم 124 سنة 1997
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-15 00:00:00

استنادا الى الأمر الديواني المرقم ص/22/2172 في 3/صفر/1423 هـ الموافق 15/4/2002 تقرر ما يلي : –
شمول مستشفى الشهيد عدنان خير الله التابع لدائرة مدينة صدام الطبية بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (124) لسنة (1997) .
ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة