عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة الصحة شمول مستشفى الشهيد عدنان خير الله التابع لدائرة مديرية صدام الطبية بقرار مجلس قرار قيادة الثورة رقم 124 سنة 1997
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-04-15 00:00:00
استنادا الى الأمر الديواني المرقم ص/22/2172 في 3/صفر/1423 هـ الموافق 15/4/2002 تقرر ما يلي : –
شمول مستشفى الشهيد عدنان خير الله التابع لدائرة مدينة صدام الطبية بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (124) لسنة (1997) .
ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة