صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 921
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد (التعديل رقم 1) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1787/ 3) الخاصة بـ (متطلبات السلامة للعب الأطفال/ الجزء الثالث / متطلبات الخصائص الميكانيكية والفيزيائية) . والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3446) في 22/2/1993، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية