عنوان التشريع: تعديل اسم معاونية كمرك ابو فلوس التابعة لمديرية كمرك المنطقة الجنوبية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة رقم (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – يعدل اسم (معاونية كمرك أبو فلوس) التابعة لمديرية كمرك المنطقة الجنوبية الى (معاونية كمرك النصر) .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية