عنوان التشريع: استيفاء مبلغ (2500) الفين وخمسمائة دينار عن اصدار دفتر خروجية للزوارق
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 169/ رابعا من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تضاف الفقرة التالية الى البند (6 – أ) من البيان رقم 2 لسنة 1997 لتكون (خامسا) له ووفقا لما يأتي: –
خامسا – يستوفى مبلغ (2500) ألفين وخمسمائة دينار عن اصدار دفتر خروجية للزوارق .
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره في 2/5/2002 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية