تخصيص محكمة تحقيق البصرة للتحقيق في قضايا تجاوز الحدود والتي تقع ضمن البصرة اضافة لاعمالها

      التعليقات على تخصيص محكمة تحقيق البصرة للتحقيق في قضايا تجاوز الحدود والتي تقع ضمن البصرة اضافة لاعمالها مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص محكمة تحقيق البصرة للتحقيق في قضايا تجاوز الحدود والتي تقع ضمن البصرة اضافة لاعمالها
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (25/ ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 تقرر ما يأتي :
أولا – تخصيص محكمة تحقيق البصرة للتحقيق في قضايا تجاوز الحدود التي تقع ضمن محافظة البصرة، اضافة لأعمالها .
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل