عنوان التشريع: تخصيص محكمة تحقيق البصرة للتحقيق في قضايا تجاوز الحدود والتي تقع ضمن البصرة اضافة لاعمالها
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (25/ ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 تقرر ما يأتي :
أولا – تخصيص محكمة تحقيق البصرة للتحقيق في قضايا تجاوز الحدود التي تقع ضمن محافظة البصرة، اضافة لأعمالها .
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل