عنوان التشريع: شمول مركز صدام لامراض وزرع الكلى بنظام التمويل الذاتي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من كتاب مجلس الوزراء المرقم 9276 في 22/10/2001 والحاقا بالبيان المرقم 145 في 17/11/2001 تقرر ما يلي : –
شمول مركز صدام لأمراض وزرع الكلى بنظام التمويل الذاتي وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (124) لسنة 1997 .
ينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة