استحداث مديرية التسجيل العقاري في قضاء ابي غريب

      التعليقات على استحداث مديرية التسجيل العقاري في قضاء ابي غريب مغلقة

عنوان التشريع: استحداث مديرية التسجيل العقاري في قضاء ابي غريب
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 918
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

أولا – استنادا لأحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968، تقرر استحداث مديرية للتسجيل العقاري في قضاء أبي غريب وتسمى مديرية التسجيل العقاري في أبي غريب .
ثانيا – تشمل أعمال المديرية المذكورة العقارات الواقعة ضمن الحدود الادارية لقضاء أبي غريب مضافا اليها المقاطعات المرقمة (1/غريباوي و2 /التنبيه و4 / الطجاج والمصالحة و 5/ السلاميات و8/ مديلية و15/الدهنه) .
ثالثا – ينفذ هذا البيان من تاريخ مباشرة المديرية أعمالها .

منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل