عنوان التشريع: شكر مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الى مديريتين
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
أولا – استنادا لأحكام المادة (الخامسة عشرة) من نظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968، تقرر شطر مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الى مديريتين هما :
1 – مديرية التسجيل العقاري / الكرخ الأولى، وتكون منطقة أعمالها المقاطعة (20) الداودي وتشمل (المنصور – الداودي – حي المتنبي – حي العربي – حي الأندلس – حي الزهور – حي الجامعة – حي الخضراء – حي الشرطة الأولى – حي العدل والكرخ القديمة – حي القادسية – حي السفارات) .
2 – مديرية التسجيل العقاري / الكرخ الثانية، وتكون منطقة أعمالها (حي الغزالية والسويب وكشك الأميري وحي العامل وحي المواصلات والعامرية) .
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل